responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


على شرط فإن أتاك بمالك ، والا فالبيع لك .
الا أن الإنصاف بعد التأمل أنها أجنبية عن كلا المقامين لا دلالتها على الأصل ولا على العكس ، إذ لو كان المراد بالبيع في قوله عليه السّلام : ( ان بعت رجلا ) هو البيع المقابل للشراء ، كما هو ظاهر تعديته بالنفس بالنسبة إلى الرجل فيكون دليلا على الأصل ، فلا يصح قوله « عليه السّلام » ( فإن أتاك بمالك ) لان الشارط حينئذ هو البائع .
فلا بد أن يقال : فإن أتيته بالمال - أي الثمن - وأيضا لا يصح قوله ( فالمبيع لك ) بل ينبغي أن يقال : فالمبيع له . وان جعلناه دليلا على العكس وأريد بالبيع الشراء .
ففيه - مضافا إلى عدم صحة تعدية الشراء بالنسبة إلى المشتري إلا بحرف « من » ، فلا يقال : اشتريت رجلا ، بل يقال : اشتريت من رجل ، ان المعنى حينئذ : ان اشتريت من رجل على شرط وهو التسلط على الفسخ برد المبيع . ومن المعلوم أنه لا يصح حينئذ قول : فإن أتاك بمالك ، بل ينبغي أن يقال : فإن أتيته بالمال فلك الخيار والا فالثمن له .
فالرواية لا تنطبق على شيء من الوجهين ، فالأولى أن تحمل الرواية على الشرط الخارجي وهو شرط مال آخر سوى العوضين - أي إذا بعت رجلا على شرط ، أي شرطت عليه أن يدفع إليك مالا آخر ، فإن أتاك بمالك الذي اشترطت عليه والا فالمبيع لك أي بالفسخ أو يحمل الشرط على شرط المشتري أي التسلط على الفسخ برد المبيع مع بقاء البيع حينئذ على معناه أيضا .
فيكون المعنى : ان بعت رجلا بشرط - أي بشرط أن المشتري أن رد إليك المبيع ترد اليه الثمن - فتصح الرواية حينئذ وتصير دليلا على العكس ، ويكون المراد من قوله فالمبيع : البيع - أي ان لم يأت المشتري بمالك الذي اشترط رده كان البيع لازما لك . وكيف كان مع ذلك كله لا تخلو الرواية من الإجمال فتسقط عن الاستدلال على صورة عكس المسألة ، فلا دليل تطمئن به النفس على عكس المسألة .

371

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست