نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 37
العاقدين فيخرج الموكلين سواء حضرا أو لم يحضرا . ولكن المختار في ثبوت الخيار هو القول الثاني ، فيثبت للمالكين سواء حضرا أم لم يحضرا بل كان أحدهما في المشرق والأخر في المغرب ، وسواء كانا مباشرين أو موكلين . أما إذا كانا عاقدين فللنص ، وأما إذا كانا موكلين سواء حضرا أم لم يحصر ا فلعموم حكمة الإرفاق الموجبة للخيار ، حيث لا تأمل لهم في أن حكمة الخيار والمناط فيه هو الإرفاق على المالك ، بل ذلك من باب المناط القطعي . نعم سقوط الخيار انما يلاحظ بانقضاء مجلس العقد وافتراق العاقدين عنه ، سواء كان العاقدان مالكين أو وكيلين عملا بالنص ، فلا تجري حكمة الإرفاق بالنسبة إلى السقوط إلى الموكلين حتى نقول باعتبار سقوط الخيار بافتراقهما أيضا . فصار الحاصل من الرواية : ان ثبوت الخيار وسقوطه انما هو ملحوظ بالنسبة إلى العاقدين - سواء كانا مالكين أو وكيلين الا ما خرج كالوكيل في مجرد إجراء الصيغة بالوجوه المذكورة ، فيعم المالكين وسائر أقسام الوكلاء أيضا كما سيتضح - فلا يشمل الموكلين ولا الوكيلين في مجرد اجراء العقد . وانما عممنا ثبوت الخيار للموكلين بعموم المناط حيث يجري فيه ، وأما بالنسبة إلى سقوط الخيار فلا لعدم عموم المناط ، وحيث لا يجري المناط في سقوط الخيار بالنسبة إلى الموكلين فينحصر على العاقدين بجميع أقسامهما حتى من كان وكيلا في مجرد اجراء العقد ، سواء كانا مالكين أو وكيلين بجميع أقسامهما ، فيشتمل على جميع صور الوكالة حتى في صورة الوكالة على مجرد اجراء العقد لعدم مخرج وعدم مجيء الوجوه المذكورة بالنسبة إلى سقوط الخيار ، فتكون العبرة في سقوط الخيار ولزوم البيع بتفرقهما كما سنذكره تفصيلا إن شاء اللَّه تعالى في المقام الثالث . فظهر لك مما ذكرنا من عدم ثبوت الخيار للوكيلين في مجرد إيقاع الصيغة
37
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 37