responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 36


المستلزم الاجتماع يتصور له فردان اجتماعهما في مجلس العقد وثانيهما اجتماعهما في مطلق المكان سواء كان مجلس العقد أم لا . وحيث أن الأول متيقن فيحمل عليه فلا يشتمل الإطلاق على غيره ، لعدم لزوم اللغوية التي هي المدرك في عموم الإطلاقات . فيكون المحصل من الرواية : ان « البيعان » بالخيار ، وهو يشتمل على المالكين ، سواء عقدا بنفسهما وباشرا في إجرائه أو كان المباشر غيرهما ولكن إذا حضرا في مجلس عقد المباشر .
ويرد عليه : ان المالكين يشترط حضورهما في مجلس العقد ولم يكونا بنفسهما مجريين فرد نادر ، فلا ينصرف البيعان اليه لعدم شمول الإطلاقات للأفراد النادرة .
والحاصل ان للمالكين ثلاثة أفراد : أحدها ما أجريا العقد بأنفسهما ، والثاني ما وكلا غيرهما في العقد مع حضورهما في مجلسه ، والثالث ما وكلا غيرهما ولم يحضرا في مجلس العقد .
فيخرج الثالث على اعترافه « قده » بالتقريب المذكور من أن عموم الإطلاقات انما هو على حسب اندفاع اللغوية ونحن نقول كذلك ، والثاني يخرج أيضا عن شمول النص لعدم شمول إطلاقه للفرد النادر كما هو الحال والمقرر في محله فانحصر مدلوله على المالكين إذا كانا عاقدين بأنفسهما .
وهذا هو المختار بحسب شمول النص والجمود على دلالته ، إذ لا يستفاد من إطلاقه أزيد من ذلك ، وذلك لا ينافي ما أمضينا من صدق « البيعان » على المالكين سواء عقدا بنفسهما وباشرا في العقد أو باشر غيرهما في العقد ، بدليل عدم التبادر فإنه علامة الحقيقة في كون اندراج المالكين العاقدين أو موكلين تحت البيعان من باب الحقيقة ، لأنا انما نقول بذلك بقرينة قوله « ما لم يفترقا » . وحيث أن العبرة بذيل الكلام فيكون القيد مقيدا للبيعان ، فبملاحظته لا ينصرف الا إلى المالكين

36

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست