responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 38


ثبوتا شرعيا ناشئا من جهة العقد عدم ثبوت الخيار للفضوليين ، وان جعلنا الإجازة كاشفة فلا خيار لهما في عقدهما ، لا من جهة التوكيل ولا من جهة استلزام العقد حكم الخيار من باب التعبد الشرعي : أما الأول فلان المفروض عدم تحقق الوكالة في الفضولي ، وأما الثاني فلما ذكرنا من أن الدليل قاصر عن ترتب الخيار لمجرد الصيغة من دون صدق « البيعان » بالوجوه السالفة .
وأما ثبوته للمالكين بعد الإجازة فقال شيخنا العلامة الأنصاري « قده » مع حضورهما في مجلس العقد وجه واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه - انتهى .
قد يقال في بيان مقصوده من تلك العبارة : ان الوجه في الوجه الأول بالنسبة إلى أصل ثبوت الخيار للمالكين حيث أن المالكين في الفضولي يمتازان عن غير صورة الفضولي بما سيذكره بعد من احتمال عدم الخيار ، لأن الإجازة بمعنى الالتزام بالعقد فلا يحصل له الخيار .
وقوله « واعتبار مجلس الإجازة له وجه » إشارة إلى تعميم ثبوت الخيار بحسب المورد ، حيث أن الخيار انما يثبت في مجلس العقد لا غير للنص المذكور ولكن مجلس الإجازة خصوصا على القول بالنقل نازل منزلته ، فيجيء لمجلس الإجازة ما كان لمجلس العقد من جهة اشتراكهما في النقلية ، فالوجه حينئذ كون الإجازة كالعقد في كونها سببا للنقل .
ولكن الأولى أن يقال : ان تلك العبارة وان كانت قاصرة إشارة إلى ما ذكره بعض الفقهاء المتأخرين المقارنين لعصرنا بقوله : هل العبرة في ثبوت الخيار للمالك مجلس التمليك أو مجلس العقد ؟ ففرع عليه أنه ان قلنا بأن العبرة بمجلس التمليك فيثبت الخيار للمالك حين الإجازة ومجلسها لا بمجلس إيقاع الصيغة وان حضر فيه ، وان قلنا بالثاني يكون الخيار له في مجلس العقد لا في مجلس الإجازة حتى

38

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست