responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 366


أيضا ، فيصير اشتراطه شرطا لأمر مقدور .
ولكن التحقيق - بعد التأمل الدقيق - : بطلان المقايسة لوجود الفارق ، وذلك لأن العقد أمر بسيط ، ولا ينحل إلى عقود ، وما ذكروه من الانحلال إلى العقود - فيما لا يملك ويملك - مجرد تشبيه تقريبا للأذهان ، والسر في تبعيض العقد أن العقد سبب شرعي ، والسبب الشرعي كالسبب العقلي ولازم سببية السبب تأثيره في المحل القابل وعدم تأثيره في المحل الغير القابل ، فإذا تعلق العقد بشيء ذي أجزاء ، فالعقد وان كان واحدا بسيطا الا أن لازم هذا العقد الواحد على وحدته أن يؤثر في الجزء القابل دون غير القابل ، كما هو الحال في سائر الأسباب العقلية .
وهذا التبعيض في طرف الوجود والإثبات ينطبق على القواعد العقلية ، لأن تأثير السبب مشروط بقابلية المحل ، فيؤثر فيما وجد فيه الشرط فيبطل فيما وجد له مانع أو منتف فيه الشرط . وهذا بخلاف الفسخ لأنه أمر عدمي ، وهو حل العقد وليس فيه تأثر وتأثير ، وحيث أن العقد الواقع أمر بسيط ، فانحلاله ليس قابلًا للتبعيض بل لا يتحقق الا بانحلال الكل .
نعم ، ان تم ما ذكروه من أن العقد ينحل إلى عقود وكان على ظاهره وحقيقته جرى النقض وصح التبعيض في الفسخ أيضا ، لكنه ليس بظاهره بل هذا انحلال حكمي . ووجه التبعيض ما ذكرنا ، وهو جار في طرف الإثبات دون النفي فتبطل المقايسة ولا تنتقض بذلك بتبعيض الرهن بفك بعضه بأداء بعض الدين بالنسبة بشرط ونحوه ولا بانفساخ التبعيض فيما لو تلف بعض المبيع قبل القبض .
أما الأول : فلأنه يرجع إلى إسقاط حق الرهانة ، لأن الحق المتعلق بالعين المرهونة قابل للإسقاط كلا أو بعضا بالنسبة .
وأما الثاني : فلان التلف ليس سببا للفسخ حقيقة بل موجب للانفساخ تعبدا

366

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست