responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 365


البعض بالنسبة لأن بعض الثمن ليس بثمن .
أما لو صرح بالفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن بالنسبة ، كما لو اشترط الفسخ في الثلث مثلا برد ثلث الثمن ، أو نصفه برد نصفه ، فله ذلك أيضا لأن ( المؤمنون عند شروطهم ) ، وان كان ذلك خارجا عن مساق الأخبار الخاصة .
ولذا صرح جماعة من الأساطين بجواز هذا الشرط .
وقد يشكل صحته بأن متعلق الشرط لا بد أن يكون أمرا ممكنا مقدورا وفسخ البعض بالنسبة أمر محال ممتنع ، فاشتراطه باطل لان الفسخ بمعنى حل العقد وهو أمر بسيط وان كان متعلقة مركبا ، فان حل العقد انحل بتمامه والا لزم بقائه كذلك .
فالتبعيض مناف لحقيقة الفسخ القاضي بانحلال العقد حيث أن انحلاله لا يتحقق الا برد مجموع الثمن ، ولذا قالوا في غير المقام بأن الفسخ لا يتبعض فليس لذي الخيار في سائر المقامات التبعيض في الفسخ .
وسر ما ذكرنا من أن حل العقد أمر بسيط وحداني ليس قابلًا للتبعيض ، وهذا المناط جار في المقام أيضا حرفا بحرف ، فيكون اشتراط التبعيض اشتراطا لأمر ممتنع ، وقد يوجه صحته بما يوجه به تبعض الصفقة في بيع ما يملك ، لأنه أمر ممكن وواقع .
ووجهوه : بأن العقد ينحل إلى عقود حسب تعدد أجزاء الثمن والمثمن ، فالبيع الواحد المتعلق بشيء واحد بثمن واحد ينحل عقلا إلى بيوع ، فكأنه وقع بيع ثلث المبيع بثلث الثمن ونصفه بنصفه وهكذا .
فالتبعيض في العقد يرجع إلى بطلان أحد البيعين وصحة الأخر وهذا التوجيه جار في الفسخ أيضا لأنه إذا انحل العقد إلى عقود ، فكما يجوز التبعيض في أصل العقد ابتداء فيجوز التبعيض في الفسخ بعد انعقاده ، لأنه يرجع إلى فسخ أحد العقود بالمعنى المذكور دون غيره ، فمقتضى هذه المقايسة جوازه في الفسخ

365

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست