responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


هو الإيصال إلى المشتري فالرد إلى الحاكم عند عدم الوكيل كالرد إلى الوكيل عند وجوده ، لان الحاكم ولي من لا ولي له . وقد يقال بالثاني ، لأن تصرف الحاكم من قبل الغائب منوط ومشروط بالغبطة ، ولا غبطة هنا في أخذ الثمن مقدمة لفسخ البائع ، بل الغبطة في لزوم العقد وسقوط خيار البائع .
وفيه : أن هذا التصرف ليس تصرفا اختياريا حتى يناط بالغبطة والمصلحة بل هو تصرف قهري يجب عليه مراعاة لحال البائع ، حيث أن البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له الفسخ ، إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه في الثمن حتى يقال : أن ولايته في القبول مشروطة بالمصلحة . بل المعتبر هو تمكين المشتري أو وليه إذا حصل الفسخ .
هكذا ذكره « قده » في الكتاب ، وهو حسن . لكنه مبني على ثبوت ولاية الحاكم في المقام ، وهو ممنوع ، لان قبول الحاكم هنا ليس تصرفا في مال الغائب لا اختيارا ولا قهرا ، لان الثمن ليس مالا للمشتري قبل الفسخ بل هو مال البائع ، والحاكم لا ولاية له الا في مال الغائب وليس نائبا عنه في كل ما كان له أو عليه .
فقبوله له نظير قبول الهبة عنه وهو غير جائز إجماعا .
نعم لو ثبت بأدلة نيابة الحاكم كونه وكيلا عن الغائب في جميع ما يرجع إليه في القبول والأخذ جاز قبوله للثمن مقدمة لفسخ البائع ، الا أن عموم النيابة بهذا المعنى غير ثابت . وقياسه بأداء الدين - في قيام الحاكم مقام الدائن الغائب في الأخذ والقبول لو أراد المديون أداء دينه - قياس مع الفارق ، لان ذلك من الأمور الحسبية ، بخلاف رد الثمن في المقام لان الثمن ليس دينا على البائع للمشتري ، غاية الأمر أن له الخيار برده اليه ، فإذا تعذر سقط الشرط وبطل الخيار لانتفاء شرطه .
وقد يقال بثبوت ولاية الحاكم في عكس المسألة وهو ما لو غاب البائع ،

361

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست