responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 360


مقامه بعد الإجبار .
وهذا بخلاف المقام ، لأن البائع هو الذي أقدم على ضرر نفسه باشتراط الرد إلى شخص المشتري الذي هو في معرض التعذر لاحتمال الامتناع منه ، فيسقط خياره بتعذر شرطه . لكن يمكن أن يقال : أن هذا الخيار وان سقط بتعذر شرطه الا أن للبائع خيار تخلف الشرط حيث أن اشتراط الرد إلى خصوص المشتري ينحل إلى شرطين :
أحدهما : على البائع ، وهو رد الثمن وإحضاره عند المشتري .
ثانيهما : على المشتري ، وهو قبوله وأخذ الثمن ، فإذا وفي البائع وامتنع المشتري فقد تخلف عما التزمه على نفسه ، وهو قبول الثمن فيثبت للبائع خيار التخلف .
هذا بناءا على كون المراد بالرد إلى المشتري هو الإيصال الفعلي اليه ، أما بناءا على ما سيجيء من أن المراد به هو إحضار الثمن عنده وإيجاد مقدمات الإيصال وان امتنع المشتري فلا إشكال أصلا ، لكفاية مجرد نقد الثمن وعرضه على المشتري في ثبوت الخيار ، وان امتنع المشتري فليس فيه شرطان ليثبت للبائع خيار التخلف بل شرط واحد وهو الراجع إلى البائع من إيجاد مقدمات الإيصال . وهذا هو الأقوى ، لأن هذا الشرط بنفسه كاف في خيار البائع ، فالشرط الثاني وهو شرط القبول على المشتري لغو صرف لا يترتب عليه غرض للبائع ومعه فلا حاجة إلى التكلم في قيام الحاكم مقامه لو امتنع من أخذه بل له الخيار بالإحضار وان امتنع لحصول الشرط وهو الرد بالمعنى المذكور .
ولو اشترط الإيصال إلى المشتري بأن كان ذكره من باب الطريقية اما بالتصريح به أو بطلان اشتراطه على وجه الموضوعية أو لانصراف الإطلاق إليه ، فهل يقوم الحاكم مقام المشتري - لو كان غائبا - أولا ؟ قد يقال بالأول ، لأنه إذا كان الغرض

360

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست