نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 362
فللحاكم رد الثمن إلى المشتري وفسخ البيع من قبله لأنه تصرف في مال الغائب وفيه مصلحة . وهو كما ترى ، إذ ليس للحاكم كل تصرف فيه مصلحة الغائب ، فهو نظير أن يبيع الحاكم مال الغائب بثمن إذا كانت مصلحته في بيعه به ، وهو باطل إجماعا . هذا تمام الكلام في المردود اليه . وأما الرد ، فالمراد به هو إحضار الثمن عند المشتري أو وكيله أو وليه حسبما مر ، وإيجاد ما هو باختياره بحيث لم يكن له مانع من الرد والإيصال وان امتنع المشتري من الأخذ ، فمتى حصل الرد بهذا المعنى ، جاز له الفسخ . وان امتنع المردود إليه - كائنا من كان - من الأخذ والقبول فما ذكرنا سابقا من احتمال قيام الحاكم مقامه لو امتنع من الأخذ باطل ، إذ لا حاجة إلى الحاكم بعد تحقق الشرط بإحضار الثمن ، وان امتنع المشتري من قبوله . وكذلك احتمال ثبوت خيار تخلف الشرط له - لانحلاله إلى شرطين : أحدهما الرد ، والأخر قبول المشتري - لا وقع له ، لان الشرط الثاني لغو مستدرك لا حاجة إليه ، لثبوت الخيار له بمجرد الإحضار ، سواء قبل المشتري أو امتنع . فالشرط - وهو الرد - حاصل ، ومعه لا فائدة لشرط القبول على المشتري . ثم أنه لا إشكال في عدم كفاية مجرد التخلية ووضعه أمانة عند نفسه لو أمكن إحضار الثمن عند المشتري أو وكيله أو الحاكم في مورد جوازه ، لان شرط الرد لا يحصل إلا بالإحضار إلى نفسه أو وكيله أو الحاكم ان قلنا به مع غيبته . أما إذا كان المشتري غائبا ولم يكن إحضار الثمن إلى الوكيل ولا إلى الحاكم ولا إلى عدول المؤمنين ان قلنا بكفايته لو أمكن . فهل له الفسخ بتعين الثمن وجعله أمانة عند نفسه أولا ؟ وجهان : من أن الشرط هو الرد بالمعنى المذكور ، وهو إحضار الثمن عنده أو عند من يقوم مقامه ، وهو غير حاصل في الفرض . فينتفي المشروط بانتفاء شرطه فيسقط الخيار .
362
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 362