responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 35


سواء حضرا أو لم يحضرا ، ولكن يجب ملاحظة ثبوته لهما وسقوطه عنهما دوام مجلس العقد وفواته بمقتضى قوله « ما لم يفترقا » و « إذا افترقا » لظهوره بل صراحته بثبوت الخيار ما لم يفترقا عن مجلس العقد وسقوطه ولزوم البيع إذا افترقا .
وان شئت فقل بعبارة أوضح : انه لما كان المختار من « البيعان » العاقدين المالكين دون غيرهما وعاد الضمير إليهما أيضا من دون التفكيك والاختلاف ولكن لهما حيثيتان الحيثية المالكية والحيثية العاقدية ، فثبوت الخيار انما هو من الحيثية المالكية لاقتضائها الجهة الموجبة للخيار ، وبملاحظة تعميم الجهة يثبت للمالك مطلقا . وسقوط الخيار انما هو من حيثية العاقدي ، وحيث لا تقتضي هذه الجهة العموم فلا عبرة في سقوطه افتراق المالكين ، لان حكمة الإرفاق لا تقتضي لزمان الخيار أزيد من زمان مجلس العقد ، بل عند التحقيق يقتضي اللزوم حتى يتسلط كل منهما في ماله على الإطلاق .
القول الثالث : وهو ثبوت الخيار للمالكين إذا حضرا في مجلس العقد .
تقريب الاستدلال : صدق « البيعان » عليهما ، الا أنه لما كان مذيلا في الخبر الشريف بعدم الافتراق وهو يستلزم الاجتماع فيكون القيد قرينة على اعتبار الحضور ومقيدا لإطلاق البيعان ، فإنما يحكم ثبوت الخيار لهما حيثما لم يفترقا مجلس العقد .
فان قلت : ان قوله « ما لم يفترقا » انما يكون قرينة لاعتبار الاجتماع على سبيل الإطلاق ، لاستلزام الافتراق كونه مسبوقا للاجتماع ، وأما اجتماعهما في مجلس العقد وحضورهما فيه فلا يدل ، لقصور دلالته بمقدار هذا التقييد .
قلت : ذلك حسن فيما كان لقوله « ما لم يفترقا » عموم وإطلاق بحيث يعم صورة الحضور وعدمه ، ولكن عمومه انما هو من جهة صدق المتعلق وقرينة الحكمة فهو لم يشمل فيما كان في مفروض المقام قدر متيقن ، فان قوله « ما لم يفترقا »

35

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست