responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 352


يكون زمان الفسخ بعد الرد ، فالرد شرط للفسخ لا للخيار نفسه ، نظير ما لو وكله في بيع داره بعد شهر فان الزمان فيه ظرف للفعل لا للوكالة فالوكالة حاصلة فعلا على أن يعمل العمل بعد شهر ، والا لزم التعليق في الوكالة .
وكذلك الحال في المقام ، بل في كل خيار مفصول ، وذلك لان الخيار المفصول لا معنى له ، بل لبه وحقيقته هو أن الزمان المنفصل زمان للفسخ لا للخيار ، فله الخيار فعلا على أن الفسخ بعد الرد .
وهذا هو المراد بتزلزل المبيع ، لان الخيار - في الحقيقة - ثابت فعلا ، فالمبيع متزلزل وان كان الفسخ متأخرا ، ولذا قلنا أنه لا يتعقل - بناءا على مذهب الشيخ - الخيار المنفصل إلا إذا التزم بعدم ثبوت الملك في الخيار المنفصل أيضا إلا بعد مضي زمان الخيار . فيكون متزلزلا من أول الأمر ، لا أنه لازم أولا فينقلب جائزا حتى يقال أنه غير معقول .
فكما أنه الحال على مذهبه فكذلك على مذهب المشهور أيضا ، بمعنى أن الخيار المنفصل راجع إلى انفصال زمان الفسخ لا نفس الخيار .
وكيف كان ، أنت خبير بأنه راجع إلى منع المبنى لا البناء ، وان كان بحسب الظاهر منعا للبناء حيث يقال أن الخيار - وان كان منفصلا - الا أن المراد الخيار المنفصل هو المعنى المذكور .
فإن أراد « قده » ما ذكرنا فهو ، الا أنه يحتاج إلى المناط لحصول موضوع القاعدة حينئذ قبل الرد أيضا .
وان أراد به كون الرد قيدا لنفس الخيار ، فلا وجه له بمعنى تزلزل المبيع ، لأن العقد حينئذ لازم قبل الرد .
والحاصل : أن المراد بالخيار المنفصل هو ما ذكرنا ، فهو منع للبناء ظاهرا وصورة ، الا أنه منع للمبنى لبا وحقيقة ، لرجوعه إلى الخيار المتصل ، فتدبر .

352

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست