نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
له ، سواء كان الخيار متصلا أو منفصلا . ثانيهما : أن مناط القاعدة هو تزلزل العقد ، وهو حاصل في الخيار المنفصل أيضا كجريانه في الخيار المتصل . أما الأول : ففيه : أن الأخبار الدالة على القاعدة ثلاثة : أحدها : ما ورد في خيار الحيوان ، من أنه لو تلف في الثلاثة فعلى البائع . ثانيها : ما ورد في خيار المجلس ، من أنه لو شرط أن لا يكون للمشتري خيار فتلفه من المشتري . ثالثها : ما دل على أن لو اشترط الخيار للمشتري أياما معدودة فتلف في تلك الأيام ، فهو على البائع . أما الأولان : فلا ربط لهما بالمقام ، لان موردهما الخيار المتصل . وأما الثالث : فالتمسك به في المقام مبني على دعوى الإطلاق من وجهين : أحدهما : إطلاق الأيام المشترط فيها الخيار من حيث الاتصال بالعقد والانفصال . ثانيهما : إطلاق التلف من حيث حصوله في الأيام المعدودة المنفصلة أو قبلها . والأول وان لم يكن بعيدا ، الا أن الثاني بعيد جدا بل لو سلم الإطلاق من الجهة الأولى فظاهره حصول التلف في الأيام لا قبلها ، لأنه المنصرف إليه الإطلاق فلا دلالة في الاخبار على المدعى . وأما الثاني : ففيه : أنه لا تزلزل في المبيع قبل الرد بعد البناء على عدم كونه زمان الخيار ، لأن العقد حينئذ لازم قبل الرد فلا تزلزل وانما يحدث التزلزل بعد الرد . نعم يمكن توجيهه بوجه آخر : وهو أن الخيار حينئذ لو قلنا بحدوثه بعد الرد فليس المراد به ظاهره ، بل المراد به ثبوت الخيار فعلا قبل الرد على وجه
351
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 351