نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 353
وأما الثالث ، وهو ما يتفرع على كون التلف من المشتري أو من البائع : فهو أنه ان قلنا بأن تلف الثمن من المشتري اما مطلقا أو في خصوص ما لو تلف بعد الرد ، ووجهه أن كون تلفه منه مع كون الثمن ملكا للبائع ليس الا لدخوله في ملك المشتري قبل التلف آنا ما ، والا لم يكن تلفه منه ، فكأن الثمن وصل اليه فلا حاجة ثانيا إلى رده إليه ، لأنه رد حكمي . وهو معنى الانفساخ ، فيرجع البائع بالمبيع ويأخذه من المشتري . فهو نظير تلف المبيع قبل القبض ، لأنه ملك للمشتري الا أن تلفه على البائع على خلاف القاعدة تعبدا ولازمه انفساخ المبيع ، فيرجع المشتري الثمن ويأخذه من البائع . وان قلنا بأن تلفه من البائع ، اما مطلقا بناءا على منع جريان القاعدة في الثمن ، أو في خصوص ما لو تلف قبل الرد ولو أجرينا القاعدة في الثمن بناءا على عدم كون - قبل الرد - زمان الخيار . فقال « قده » : فالظاهر بقاء الخيار . وظاهر إطلاقه بقاء الخيار مطلقا سواء تلف قبل الرد أو بعده . وقد تقدم من « الجواهر » - في تلف المبيع - التفصيل قبل الرد وبعده : ببقاء الخيار في الثاني دون الأول ، ووجهناه بما مر . ومثله يجري في تلف الثمن أيضا . وحاصل توجيهه : أنه تلف الثمن في زمان الخيار مضمون على البائع بمعنى أنه لو فسخ وجب عليه رد بدله ، فإذا كان مضمونا كان موضوع الخيار باقيا . وهذا بخلاف ما لو تلف قبل الرد الذي ليس زمان الخيار ، إذ لا ضمان فيه حينئذ حتى ينتقل إلى البدل ، لعدم ثبوت سبب الضمان - وهو الخيار - فإذا تلف لم يبق للخيار موضوع أصلا . لكن يدفع أصل التفصيل في المقامين أنه يكفي في بقاء الخيار ثبوت البدل في زمان من الأزمنة ولو لم يكن ثابتا فعلا ، وهو حاصل في التلف قبل الرد أيضا
353
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 353