responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 34


وفيه : عدم كونه ظاهرا في لزوم التفكيك بين « البيعان » وبين الضمير ، فلو سلمنا شمول البيعان على المالكين لكن عود الضمير إليهما قرينة على أن المراد منهما أن يكونا متعاقدين أيضا ، فاعتبار اجتماع مجلس العقد في الثبوت وافتراقه في السقوط ينافي لتعميم البيعان على المالكين القريبين من مجلس العقد وإجرائه . الا أن يقال باختلاف الضمير والمرجع ، وهو كما ترى .
وثالثة : أن يقال في مدرك القول بتعميم « البيعان » على المالكين سواء حضرا أو لم يحضرا ، وهو عموم الجهة الداعية لجعل الحكم والغرض الموجب لثبوت الخيار - أعني الإرفاق على المالك - فان الخيار انما يثبت باعتبار كونه حقا متعلقا في مال المالكين لمجرد الإرفاق بهما والمصلحة لحالهما والتشفق عليهما ، ومن المعلوم لزوم اتباع الغرض الداعي للحكم إثباتا ونفيا خصوصا وعموما ، فان الغرض كما يخصص الحكم كذلك يعممه أيضا ، كقولنا « لا تأكل الرمان » ، فإذا علمنا أن العرض والداعي لجعل الحكم هو الحموضة - بقرينة تعقبه على قوله « ما دام حامضا » أو « إذا كان حامضا » أو « لحموضته » - فيخصص الرمان إلى الحامض ويخرج الحلو عن شمول إطلاقه ، كذلك يعممه على كل ماله الحموضة ، ولا يلزم من ذلك اختلاف الضمير والمرجع بين قوله « ما دام حامضا » أو « إذا كان حامضا » مثلا وبين الرمان .
كذلك يقال في الخبر الشريف ، فان حكمة الإرفاق كما ذكرنا سابقا تخصصه فخرج العاقدان لغيرهما عن شمول إطلاق البيعان ، فانحصر مدلوله على العاقدين المالكين . وحيث كان شموله على المالكين الموكلين بالوجهين السابقين محل خدشة ومناقشة نقول : انها - أي حكمة الإرفاق - تعممه . فيطرد الحكم على موارد تلك الحكمة ومجاريها وان كان موضوع الحكم قاصراً عنها .
فثبت الخيار بملاحظة الإرفاق وكونه حقا للمالك على المالكين الموكلين

34

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست