responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 348


كالدار لو تلفت يكون من المشتري ونمائها أيضا له .
فمن ذلك أورد عليه : أن الرواية لم يثبت منها هذا التعميم بل انما الثابت منها نماء الثمن وتلف الثمن فقط .
أقول : يمكن أن يكون وجه الاستظهار شيء آخر ، وهو ترك الاستفصال من قوله عليه السّلام : له شرطه بعد قول السائل : فشرط انّك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين ، فان قوله « أن أتيتني بمالي » مطلق ، سواء تلفت عين المال أم لا ، وسواء كان ذلك التلف قبل رده ، أو بعده قبل الفسخ . فلا بد في جميع الصور حصول الرد من البائع ليتحقق قوله « له شرطه » أي للمشتري أن يقول : جئني بمالي عينا أو بدلا حتى تكون الدار دارك ، فإذا تلفت عين الثمن فلا بد عليه من إتيان بدله ، سواء كان التلف قبل الرد أو بعد حتى تكون الدار داره ، فلو كان التلف من المشتري حينئذ يصير لازمه انفساخ العقد ولم يبق للمشتري حينئذ شرط فلا يبقى لقوله « له شرطه » محل في هذه الصورة .
وكيف كان ، الظاهر هو عدم العموم في القاعدة حتى يجري في الثمن ، لان مدركها مع كونها خلاف الأصل ليس الا الاخبار ، وهي لا تدل على العموم ، بل لا بد من الاقتصار على مورد القدر المتيقن ، أعني ما كان التلف في المبيع في خيار الحيوان والشرط ، لأن الأصل : « تلف كل شيء على مالكه » ويخرج من هذا ما ثبت بالدليل ولم يثبت أكثر مما ذكره شيخنا في « الجواهر » من أنها مختصة بالمبيع في الخيارات المختصة ، مع أنها مخالفة لقاعدة الخراج بالضمان بضميمة الإجماع على أن النماء في الثمن للبائع .
ولكن قاعدة التلف لو كانت جارية لكانت حاكمة على قاعدة الخراج لان معنى كون التلف على غير ذي الخيار أن ينفسخ البيع قبل التلف آنا ما ليكون التلف في ملك من لا خيار له ، ومقتضى قاعدة الخراج أن الضمان على المالك

348

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست