responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 347


يكون في الثمن - أي كما يكون الخيار في ارتجاع المبيع ورده كذلك يكون في ارتجاع الثمن ورده .
وذهب إلى الثاني شيخنا في « الجواهر » من أن التلف على البائع لاختصاص تلك القاعدة بالثمن مستظهرا برواية معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام من رجل باع دارا من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى الدار خلطة ، فشرط : انك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين ، فالدار دارك فأتاه بما له ؟
قال عليه السّلام : له شرطه . قال له أبو الجارود : فان هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين ؟
قال عليه السّلام : هو ماله ، وقال عليه السّلام : أرأيت لو أن الدار احترقت ، من مال من كانت ؟ يكون الدار دار المشتري .
ثم نسب الخبط إلى بعض الأعلام الناشي من الوهم من أن المراد من قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وانها أعم من الثمن والمثمن ، وخيار الشرط والحيوان وغيرهما .
ثم قال : وهو من غرائب الكلام ، ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن .
ثم إن وجه الاستظهار : فيه خفاء بل منع كما قال شيخنا العلامة « قده » :
لم أعرف وجه الاستظهار ، إذ ليس فيها الا أن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري وهما إجماعيان وهذا مبني على أن يكون الاستظهار من جهة المقابلة حيث استعجب السائل من جهة نماء الثمن بقوله : فان هذا الرجل قد أصاب في هذا المال ؟ فقال الامام عليه السّلام : أرأيت لو أن الدار احترقت ، من مال من كانت ؟
بمعنى أن نماء الثمن للبائع لا استعجاب له ، بل تله أيضا عليه ، كما أن المبيع

347

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست