نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 347
يكون في الثمن - أي كما يكون الخيار في ارتجاع المبيع ورده كذلك يكون في ارتجاع الثمن ورده . وذهب إلى الثاني شيخنا في « الجواهر » من أن التلف على البائع لاختصاص تلك القاعدة بالثمن مستظهرا برواية معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام من رجل باع دارا من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى الدار خلطة ، فشرط : انك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين ، فالدار دارك فأتاه بما له ؟ قال عليه السّلام : له شرطه . قال له أبو الجارود : فان هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين ؟ قال عليه السّلام : هو ماله ، وقال عليه السّلام : أرأيت لو أن الدار احترقت ، من مال من كانت ؟ يكون الدار دار المشتري . ثم نسب الخبط إلى بعض الأعلام الناشي من الوهم من أن المراد من قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وانها أعم من الثمن والمثمن ، وخيار الشرط والحيوان وغيرهما . ثم قال : وهو من غرائب الكلام ، ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن . ثم إن وجه الاستظهار : فيه خفاء بل منع كما قال شيخنا العلامة « قده » : لم أعرف وجه الاستظهار ، إذ ليس فيها الا أن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري وهما إجماعيان وهذا مبني على أن يكون الاستظهار من جهة المقابلة حيث استعجب السائل من جهة نماء الثمن بقوله : فان هذا الرجل قد أصاب في هذا المال ؟ فقال الامام عليه السّلام : أرأيت لو أن الدار احترقت ، من مال من كانت ؟ بمعنى أن نماء الثمن للبائع لا استعجاب له ، بل تله أيضا عليه ، كما أن المبيع
347
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 347