نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 349
للعين ، فلا منافاة . نعم لو أخذنا بعموم قاعدة الخراج ، وقلنا : أن كل من له النماء يكون ضامنا لتلف العين وان لم يكن مالكا لها كالمستعير والمستأجر والمباح له المنفعة ونحو ذلك ، خرج ما خرج وبقي الباقي ارتفعت الحكومة ، لكن من المعلوم أنه ليس كذلك ، إذ لا يستفاد من القاعدة أكثر مما ذكرنا من أن المالك ضامن . والحاصل : أن الرواية تدل على أن تلف الثمن من البائع ، فيجب عليه بعد التلف رد بدله لو أراد الفسخ واسترجاع المبيع عملا بالشرط قضية لإطلاق السؤال وقوله عليه السّلام « له شرطه » . فلا يقال : أن غاية ما تدل الرواية أن الرد مستلزم لكون الدار دار البائع وهو حاصل بناءا على كون تلف الثمن من المشتري أيضا ، لأن لازم الانفساخ أيضا صيرورة الدار دار البائع . لأنا نقول : قوله عليه السّلام : له شرطه ، يدل على أن ذلك من باب الاشتراط والوفاء بالشرط لا من باب انفساخ العقد شرعا وتعبدا . وكيف كان ، قصوى ما يستدل به على عموم قاعدة التلف للثمن أيضا أمران : أحدهما : عموم أدلة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له . ثانيهما : أن مناطه هو تزلزل العقد ، وهو مشترك بين المبيع والثمن . فالأول : مدفوع بمنع العموم ، إذ لا إطلاق ولا عموم للقاعدة ، بل مورد النص والفتوى هو المبيع . والثاني : مدفوع بمنع المناط القطعي بل الظني أيضا ، ولو سلَّم فلا فائدة فيه لأنه لا يغني من الحق شيئا ، ويؤيده ، بل يدل عليه عدم جريانها في غير الخيارات الثلاثة واختصاصها بها ، وهو مما يوهن دعوى المناط قطعا بكشفه عن
349
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 349