responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 346


الفرق بين زمن الخيار وغيره ، حيث أن المبيع مضمون على المشتري في زمن الخيار ، بمعنى يتعلق حق الارتجاع على العين أو على بدله بخلاف صورة ما لم يكن في زمن الخيار ، فان المبيع حينئذ تلف من دون تعلق حق به أو ببدله لعدم جعل الخيار قبل الرد وبعد الرد فقد انتفى الموضوع ، فلا فائدة لثبوت الخيار حينئذ .
نعم يرد على هذا التفصيل من النقض والحل حسبما يأتي ذكره عند التكلم في تلف الثمن ، فانتظر .
هذا كله في المثمن ، وقد ظهر لك أن الحق في التلف أنه على المشتري لأنه ملك له ، وفي الخيار عدم سقوط خياره ، لما قرر أن التلف في زمن الخيار لا يسقط الخيار ، لأنه حق متعلق بالعقد لا بالعين .
وأما الثمن : فلو تلف ، فلا يخلو اما أن يكون بعد الرد والفسخ أو قبلهما أو بعد الرد وقبل الفسخ . أما في الصورة الأولى فلا اشكال - ظاهرا - أنه من المشترى لأنه صار ملكا له بسبب الفسخ .
وأما في الصورة الثانية : وجهان بل قولان مبنيان على عموم القاعدة المقررة عندهم - أعني أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - على الثمن أيضا والتعدي من المورد المنصوص إلى غيره وعدم العموم في تلك القاعدة المخالفة للقاعدة الأولية .
وقد اختار الأول شيخنا العلامة الأنصاري « قده » تبعا لغير واحد ، بقوله :
لكن الظاهر من إطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن واختصاصها بالخيارات الثلاثة - أعني خيار المجلس ، والحيوان والشرط - ويؤيده المناط الذي ذكره الفقهاء في طي كلماتهم من تزلزل العقد ، فان التزلزل كما يكون في المثمن كذلك

346

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست