responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 343


نعم على القول بتعلق حق الخيار على العين يدور مدار العين . ولكن هذا القول ضعيف كما سمعت سابقا وستسمع فيما يأتي تفصيلا إن شاء اللَّه ، لأن القاعدة المقررة عند المشهور : أن تلف المبيع في زمن الخيار لا يسقط الخيار الا أن يدعى في خصوص المقام بأنه وان كان المقرر عند المشهور عدم سقوط الخيار في سائر الخيارات الا أنه في هذا البيع الخياري خصوصية توجب لعدم ثبوت الخيار مع التلف كما ذكره شيخنا العلامة « قده » .
ويحتمل عدم الخيار . والوجه في ذلك قد يقال : أن غرض البائع من جعل هذا الخيار استرداد عين ماله ، ولا يتم الا بالتزام إبقائه حتى يفسخ لو شاء . وأما لو تلف المبيع فلم يتعلق غرض البائع على مثله وبدله فلا ينتقض بسائر الخيارات كخيار المجلس والحيوان والشرط ، لان غرض المتبايعين انما تعلق بمالية المبيع إرفاقا لذي الخيار المجعول له الخيار بحسب الشرع . وأما في هذا الخيار انما جعل الخيار لغرض استرجاع العين .
وقد يقال أيضا بوجه آخر في عدم الخيار وهو : أن ظاهر حال المتبايعين اعتبار بقاء المبيع في ذلك ، ومنشأ الظهور هو انصراف حال الشارط إلى إبقاء العين ثم استرجاعه عند الفسخ . ومن ذلك يظهر الوجه في وجوب إبقاء المشتري العين وعدم جواز تصرفه إلى انقضاء المدة بخلاف سائر الخيارات ، فيجوز التصرف في زمن الخيار فيها .
وكيف كان ففي المسألة أقوال ثلاثة :
قول : بثبوت الخيار مطلقا ، سواء كان قبل رد الثمن أو بعده ، وسواء تلف المبيع أم لا ، كما أطلق شيخنا العلامة « قده » في كتابه ، ونسبناه إلى المشهور ، وعللناه بأن الخيار حق يتعلق بالعقد وليس بمنوط على بقاء العين وعدمه .
وقول : بعدمه مطلقا ، كما احتمله في الكتاب بناءا على أن مورد هذا الخيار

343

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست