نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 344
هو رد الثمن وارتجاع العين . وقول : بالتفصيل في التلف بين قبل رد الثمن وبين بعد رده ، فيسقط الخيار في الأول دون الثاني ، كما اتجه له شيخنا في « الجواهر » حيث قال : وكما أن النماء له - أي للمشتري - فالتلف منه بلا خلاف ، للصحيح والموثق بل هو كذلك وان كان بعد الرد ، الا أنه مضمون عليه ، لأنه وقع في زمان خيار البائع ، فله حينئذ الفسخ ثم الرجوع إلى المثل والقيمة ، بخلاف التلف قبل الرد ، الذي ليس هو زمن الخيار كي يستحق الرجوع عليه ، بل المتجه سقوط الخيار . انتهى . ولا يخفى أن هذا التفصيل منه « قده » مبني على مذهب المشهور ، من أن زمان الخيار انما هو بعد الرد وأن الفسخ انما يحصل بإنشائه لا بمجرد الرد ، ولا إشكال في ذلك ، وانما الإشكال في وجه التفصيل وهو أن يقال : أنه لو تلف المبيع بعد رد الثمن الذي هو زمن الخيار للبائع تصير العين مضمونة على المشتري ، بمعنى تعلق حق خيار البائع على بدلها ، فيكون البدل قائماً مقامه عند الشارع ، فكان من عليه الحق - أعني المشتري - في المقام مكلف على إخراج ذمته عن حق ذي الخيار أعني البائع - اما بالعين أو ببدلها . فلكون ذلك زمن الخيار يصير البائع ذا حق في كل آن من الآنات ، أما قبل التلف فواضح ، وأما بعد التلف : فلتعلقه على بدلها في ذمة المشتري . فيتعلق حقه الثابت على ارتجاع العين على بدلها عند تلفها ، حيث أن التلف انما حصل في زمان ثبوت الحق ، فلا يسقط الخيار حينئذ لبقاء موضوعه وحصول الثمرة في جعل الخيار وبقائه . فإن المبيع مضمون على المشتري في زمن الخيار بمعنى لو فسخ العقد يتعلق الحق على ارتجاع العين أو على بدله عند التلف ، بخلاف ما كان تلف المبيع قبل رد الثمن الذي ليس هو زمن الخيار ، لأن المبيع عند تلفه ليس
344
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 344