responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 342


ومن عليه الخيار .
هذا غاية التوجيه على مذهب الشيخ في كون التلف على المشتري قبل رد الثمن وان كان بعيدا .
أقول : ويمكن أن يقال أيضا في كون التلف على المشتري قبل رد الثمن - على مذهب الشيخ - حيث لم يدخل في ملك المشتري كما هو مقتضى الوجهين أنه لا ينقص حينئذ عن المقبوض بالسوم بل هو عينه على مذهب الشيخ فكما أن المقبوض بالسوم تلفه على المشترى كذلك تلف المقبوض للمشتري عليه . ولا اشكال ان يده حينئذ ليست من الأيدي التي لم يتطرق عليها الضمان .
هذا كله قبل رد الثمن . وأما إذا تلف المبيع بعد رد الثمن : فقد أرسله شيخنا العلامة الأنصاري أن تلفه أيضا على المشتري .
وهذا الإطلاق حسن على القول باحتياج الفسخ بعد الرد ، لأنه حينئذ ملك للمشتري ، فما لم يفسخ - وان حصل الرد - يكون تلفه على المشتري لأنه مالك له ، مضافا إلى أنه في زمن الخيار ، فيكون تلفه على من عليه الخيار .
وأما على القول بالانفساخ بمجرد الرد ، أو أن الرد فسخ فعلي ، فيشكل حينئذ أن المبيع بعد الرد صار ملكا للبائع ، فيكون تلفه حينئذ على البائع دون المشتري . الا أن يقال أن يد المشتري حينئذ لم تخرج عن يد ضمان ، إذ يده كانت يد ضمان قبل الرد ، فتستصحب أيضا بعد الرد . فتأمل .
والذي يسهل الأمر أن هذه الفروع وإطلاق شيخنا العلامة « قده » انما هو على مذهب المشهور ، فتكون يد المشتري يد ضمان كما صرح به في « الجواهر » وأما سقوط الخيار وعدمه : فظاهر المشهور عدم سقوط الخيار مع تلف المبيع لان الخيار حق تعلق بالعقد لا بالعين ، فيفسخ وينحل العقد ، فيسترد المثل أو القيمة عند تلف العين .

342

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست