responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


والثاني : ان الشيخ انما يقول في الخيارات المنفصلة على طريقة المشهور بثبوت الخيار من أول الأمر ، بمعنى أنه ليس في الشرع على مذهب خيار منفصل بل الخيار في المقام وفي تأخير الثمن ثابت من حين العقد ، غاية الأمر يكون تأخير الثمن كاشفا عن ثبوت الخيار من حين العقد ، كما ذكر هذا الوجه الشيخ الورع وجها على مذاق الشيخ .
والثالث : عدم حصول الملكية للمشتري أصلا في الخيارات المنفصلة حتى ينقضي زمان الخيار ، غاية الأمر في زمان الخيار كان لذي الخيار الفسخ وإخراج ملكيته عن التزلزل ، وأما قبل مجيء زمان الخيار أي قبل حصول الرد وقبل تحقق التأخير ليس للبائع الفسخ وإخراجه عن التزلزل .
فعلى هذين الوجهين كان المبيع في ملك البائع من دون انتقاله إلى المشتري ملكا متزلزلا بسبب إيقاع العقد ، الا أنه على الوجه الأول كان له الخيار - أي للبائع أن يفسخ - وتستقر الملكية لنفسه ، حيث إن الخيار ليس منفصلا ، وأما على الوجه الثاني - أي على الوجه الأخير : ليس للبائع ذلك بل تترتب عليه آثار الملكية اللازمة للمشتري فلا يقدر البائع على الفسخ واستقرار ملكية المبيع لنفسه وان كان ملكا له .
وأوجه الوجوه هو الأخير . فالوجه في كون تلف المبيع على المشتري حينئذ أن يقال : أما في الوجه الثاني : فلانة وان كان ملكا للبائع الا أنه لما كان قبل الرد أيضا زمن الخيار فيكون تلفه على المشتري بقاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وكذلك على الوجه الأخير فإنه وان لم يكن ملكا للمشتري وليس للبائع أيضا خيار فعلي . الا أن المناط القاعدة ، أعني تزلزل الملك يجري هنا بمعنى أن المبيع في شرف أن يكون ملكا للمشتري وكان البائع أيضا في شرف كونه ذا الخيار ، فيجري على البائع والمشتري حكم التلف المقرر لذي الخيار

341

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست