responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 340


وعلى الثاني : . [1] .
لو تلف المبيع كان من المشتري ، سواء كان تلفه قبل رد الثمن أو بعده . أما قبل رده قال في « الجواهر » كما أن النماء له - أي للمشتري - فالتلف منه بلا خلاف ، للصحيح والموثق .
أقول : كون التلف على المشتري - بناءا على مذهب الحق والمشهور - على القاعدة ، لأنه ملك له ومعلوم أن تلف الملك على مالكه ، وانما الإشكال بناءا على مذهب الشيخ ومن تبعه ، حيث أنه ذهب إلى أن الملك انما يحصل بعد انقضاء الخيار .
فمقتضى كون التلف من المالك أن تلف المبيع قبل الرد على البائع على هذا المذهب لأنه لم يحصل الملكية قبل انقضاء الخيار .
ولكن الظاهر أن دعوى عدم الخلاف في أن التلف على المشتري عدم خلاف الشيخ أيضا ، فلا بد من بيان الوجه في ذلك ، فنقول :
أن مذهب الشيخ في حصول الملكية بعد انقضاء الخيار في الخيارات المنفصلة كما في المقام ، حيث أن الخيار انما يحدث بعد حصول الرد على مذهب المشهور وكما في تأخير الثمن وأمثال ذلك لا يخلو من وجوه ثلاثة :
أحدها : حصول الملكية اللازمة للمشتري قبل حدوث الخيار ، فإذا حدث الخيار - كما في صورة تحقق الرد وتأخير الثمن - يعود الملكية إلى البائع ، ثم إن حصل الفسخ يبقى في ملك البائع ، وان انقضى زمان الخيار ولم يحصل الفسخ من ذي الخيار تحصل الملكية للمشتري .
وهذا الوجه وان كان بعيدا - كما أشار إليه في « الجواهر » - للزوم عود الملكية إلى البائع بلا سبب ، الا أن كون التلف قبل الرد على المشتري يكون على القاعدة ، لأنه ملك له .



[1] هنا فراغ بمقدار أسطر .

340

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست