responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 339


نعم إذا ورد في مورد خاص دليل مخصص لأدلة الغرر يتبع ذلك وهو في المقام مفقود ، إذ الأخبار الواردة في الباب منصرفة أو صريحة إلى صورة الإطلاق في اشتراط رد الثمن أو في صورة رد الأعم من الثمن وبدله ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار المذكورة .
فعلى هذا : فالقسم الأول - أعني شرط رد العين - باطل لعدم الدليل على صحته مع إيجاب الغرر والجهالة بطلانه .
< فهرس الموضوعات > ( الثاني ) هل يجب رد العين عند بقائها في صورة اشتراط رد الأعم أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) هل يجب رد العين عند بقائها في صورة اشتراط رد الأعم أم لا ؟
بمعنى أنه : هل يكفي رد بدل الثمن مع إبقائه لو اتفق عدم تصرف البائع فيه أم لا ، بل لا بد من الفسخ من رد العين حينئذ ؟ .
فقيل بلزوم رد العين ، لأنه مع بقائها لا معنى للبدلية ولو شرط الأعم ، فإن فائدة الاشتراط عند صورة التلف ، فيرد البدل ويحصل الخيار عند اشتراط الأعم والا فليس له الرد .
وقيل : لا يلزم رد عينه ، بل يجوز إبقائه لأنه ملكه ورد مثله وبدله للثبت على الخيار تجمدا بمقتضى شرطه ولعله الأقوى .
< فهرس الموضوعات > ( الثالث ) إذا جعل هذا الخيار للأجنبي ، < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) إذا جعل هذا الخيار للأجنبي ، فهل تصرفه مسقط للخيار أو تصرف المالك ؟ وقد ذكره بعض الفقهاء وقال :
والتحقيق أن يقال : أن التصرف المسقط اما نقول به للتعبد أو للكشف عن الرضا النوعي أو الشخصي .
وعلى الأول : لا يكون مسقطا للخيار ، لا من المالك ولا من الأجنبي ، لأن تصرفهما خارج عن مصب الاخبار . أما المالك : فلعدم كونه ذا الخيار ، وأما الأجنبي : فلعدم كونه مالكا ، مع انصراف الاخبار عن تصرف الخيار إذا كان مالكا .

339

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست