نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 33
الاشتراك اللفظي بالأصل يثبت الاشتراك المعنوي ، وهو المطلوب . فيكون مفاد البيعان في الحديث دخول المالكين مطلقا . ولكن يدفعه ذيل الخبر الشريف ، أعني تقييده بما لم يفترقا ، فان عود الضمير إلى « البيعان » لا يكون الا أن يكون المالكان موقعين للصيغة ، إذ ليس الافتراق والاجتماع هنا الا للعقد ، فينتفى كون المراد من الموضوع مطلق المالك . فالمحصل من الرواية أن البيعان المالكان ثابت لهما الخيار ما لم يفترقا عن مكان العقد ومجلسه ، يعني ثبوت الخيار انما هو عند اجتماعهما ولا يكون اجتماعهما إذا كان أحدهما في المشرق والأخر في المغرب . وبعبارة صريحة : ان « ما لم يفترقا » قرينة كاشفة على أن الموضوع لحكم الخيار - أعني البيعان - لا بد أن يكونا مباشرين للصيغة حتى يلاحظ الافتراق والاجتماع ، فإذا خرج الفرد المباشر المجري للصيغة فقط من دون أن يكون مالكا ومستقلا في التصرف - كما سبق بالوجوه المذكورة - فانحصر مدلوله في المباشر الذي يكون مالكا ، فلا يدل هذا الخبر على ثبوته لمطلق المالك ، أعني ما كان مالكا للثمن والمثمن من دون مباشرته للصيغة ، لظهور ان عدم الافراق والافتراق انما هما ملحوظان بالنسبة إلى العقد كما يؤيده فهم الفقهاء « رضوان اللَّه عليهم » . وكفاك في ذلك ما في « جامع المقاصد » حيث قال : وان أريد بهما مالك المبيع ومالك الثمن لم يطابق أول الحديث إلا إذا كان المالكان هما العاقدين ، لان قوله « ما لم يفترقا » لا يصدق في المالكين إذا كان العاقد غيرهما ، لأنه يصير معناه حينئذ البيعان بالخيار ما لم يفترق المتعاقدان . وهو غير ظاهر الا أن يدعى وجود القرينة الدالة على مرجع هذا الضمير ، وهي ذكر الافتراق المقتضي لسبق الاجتماع للعقد - إلخ .
33
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 33