responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


بمسقط - ليس بمحل النزاع والكلام لان ذلك التصرف ليس في زمن الخيار وان كان قادرا على إيجاد سببه فان المدار على فعلية زمن الخيار لا على القوة .
وأما بعد الرد فلا ينافي شيء مما ذكر لزومه بالتصرف لان ذلك منه بعد الرد لا ينافي مع الحكمة المشرعة ، وليست الغلبة والتعارف على التصرف حينئذ ، فلو تصرف لكان مسقطا للخيار لما علم أن التصرف من ذي الخيار في زمن الخيار مسقط لخياره .
وقد ناقش في ذلك شيخنا في « الجواهر » بأنه يقتضي جهالة مبدأ الخيار حينئذ أولا . وأنه يصدق عرفا زمن الخبار على تلك المدة جميعها ثانيا ، وبمنافاته لما تسمعه منهم غير مرة من قبل هذه المدة في زمن الخيار ثالثا .
منها : ما اعتمدوه في رد قول الشيخ بالملك بانقضاء الخيار بهذه النصوص المصرحة بأن المبيع ملك المشتري والثمن ملك البائع قبل انقضاء مدة الخيار ، فلو لا أنها مدة خيار ما اتجه لهم ذلك الأعلى تكلف بعيد . انتهى .
ثم قال شيخنا العلامة الأنصاري « قده » : وفي الكل - أي في أصل الاستظهار والرد والمناقشة - نظر .
أما في الأول : فلأنه بعد البناء والالتزام على سقوط الخيار بالتصرف بإطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار مسقط لخياره لأنه رضي بالعقد لا مخصص له في مورد اشتراط رد الثمن المعين .
أما كون الدليل الحكمي مخصصا فإنما هو فيما كان الثمن كليا كما هو الغالب المتعارف ، فان بناء العقد على التصرف هناك أي فيما كان الثمن كليا واشترط رد مثل الثمن أو الأعم ، اما من جهة حمل الإطلاق عليه أو التصريح به .
وأما في صورة اشتراط رد الثمن المعين فلا يجري المخصص هنا ولا تعارف

331

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست