responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 332


المتعاقدين على التصرف ، فيبقى حينئذ إطلاق الأدلة الدالة على سقوط الخيار بالتصرف سليما عن المخصص في مفروض الكلام .
وكذلك بعض الأخبار المتقدمة والموثق المذكور المفروض في مورده التصرف في الثمن فإنه انما هو منزل على ما هو الغالب المتعارف ، أعني فيما كان الاشتراط في رد بدل الثمن أو كان الاشتراط مطلقا ، ولكن حمل الإطلاق عليه من جهة الغلبة والانصراف ، ولا يدل على عدم السقوط في مورد الكلام .
وأما في الثاني فللنقض : أولا - بمورد الإجماع على سقوط الخيار بالإسقاط القولي فبملاحظة حال الإجماعين يسقط ما ذكره في المصابيح بتقريب أن يقال مع الغض عن أن حدوث الخيار بعد الرد لا يتم الأعلى أحد الوجوه السابقة فلو قلنا أن زمن الخيار ليس قبل الرد بل انما هو بعده .
ولكن نقول : الظاهر عدم الاشكال وعدم الخلاف على أن إسقاط الخيار بالقول قبل الرد جائز ومسقط للخيار وان الإجماع قائم على أن المسقط الفعلي كالمسقط القولي ، فكما أن إسقاط القول قبل الرد إجماعي كذلك كون التصرف الذي هو مسقط فعلي كالقولي بالإجماع فينتج إسقاط الخيار قبل الرد بالمسقط الفعلي بالإجماع أعني التصرف .
فبطل ما في « المصابيح » من أن التصرف المسقط ما وقع في زمن الخيار .
وأما في الثالث - أعني المناقشة - : فحاصله المنع من كون مطلق الجهالة مضرا ، نعم انما كان مضرا إذا لم يكن محدودا لا باعتبار نفسه ولا باعتبار أسبابه ، وأما إذا كان زمان التسليط على الرد الموجب لحصول الخيار والسلطنة على الفسخ لو شاء فلا يقدح .
نعم مقتضى ما ذكره العلامة « قده » في « التذكرة » من أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد عدم جواز اشتراط الخيار

332

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست