نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 330
الا أن يفرق بأن المشروط هنا مالك الخيار قبل الرد ولو من حيث تملكه للرد الموجب له ، فله إسقاطه ، بخلاف ما في « التذكرة » . هكذا أفاد شيخنا العلامة « قده » ، وحاصله : أن نفس الخيار وان لم يكن موجودا هنا الا أن استحقاقه ثابت قبل الرد ، بمعنى أنه مالك لان يملك باعتبار تمكنه من سببه ، وهو الرد . وهذا المعنى - وهو استحقاق مالكية للخيار بنفسه حق قابل للإسقاط - وحاصله يرجع إلى إسقاط استحقاقه لان يملك الخيار لا إسقاط نفس الخيار لأنه ليس مالكا لنفس الخيار بل مالك لان يملك الخيار ، فتسقط مالكيته لملك الخيار لا أنه تسقط مالكية لنفس الخيار . وأما الثالث : وهو التصرف ، فقد قال شيخنا العلامة الأنصاري في كتابه : ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين مع اشتراط رد العين أو حمل الإطلاق عليه وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلي ، واستدل على ذلك بإطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضي بالعقد ولا خيار . ثم نسب القول بعدم السقوط إلى المحكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب « الكفاية » مستدلا على أن المدار - في هذا الخيار - على التصرف ، لأنه شرع هذا البيع الخياري لانتفاء البائع بالثمن ، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة من هذا البيع ، فتصير هذه الحكمة المشرعة والعلة المستنبطة دليلا مخصصا للأدلة الدالة على سقوط الخيار بالتصرف ومستظهرة لبعض الأخبار المتقدمة كالموثق المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك . ورد ذلك العلامة الطباطبائي « قده » في مصابيحه بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب . بأن محل الكلام من كون التصرف مسقطا انما هو التصرف الذي كان في زمن الخيار ولا خيار قبل رد الثمن ، فالقول - بأن التصرف فيه قبل رده ليس
330
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 330