نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 32
على العاقدين المجريين للصيغة فقط من دون أن يكونا مستقلين في التصرف من باب التوسع فقط ، فلا يثبت المطلب حينئذ . فظهر لك عدم الخيار لمن أجرى الصيغة إذا لم يكن أصيلا ، فإذا أجرى الصيغة الوكيل في مجرد الصيغة فهل للمالكين خيار مطلقا - سواء حضرا في مجلس العقد أو لم يحضرا - أوليس لهما أيضا خيار أم لهما الخيار إذا حضرا في مجلس العقد والا فلا ؟ وجوه بل أقوال : ( الأول ) ما حكى شيخنا الأستاد « دام ظله العالي » عن الفاضل الجواد شارح « اللمعة » ، ودليله أن ثبوت الخيار تابع للدليل ، ولم يساعده في المقام ، إذ البيعان لا يصدق على العاقدين لغيرهما كما ذكرناه ، وكذلك لا يصدق على المالكين أيضا إذا لم يبيعا بأنفسهما الا من باب التوسع . ويشهد لذلك صحة السلب في قولنا انهما ما باعا وانما باع وكيلهما ، وما ذكروا أنه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله . ( الثاني ) ما لعله المشهور المختار كما ذهب اليه شيخ الفقهاء « قده » ثبوته للمالكين مطلقا ، سواء حضرا أو لم يحضرا وان كان أحدهما في المشرق والأخر في المغرب . ويستدل على ذلك : تارة بالإطلاق وصدق البيعان عليه كما في « الجواهر » . ويندفع بالشبهة المذكورة من أن الصدق انما يكون من باب التوسع ولذا لم يحنث ويصح السلب عنه . وأخرى ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » سليما عن تلك المناقشة ، وهو عدم التبادر في خصوص المباشر ، فان « البيعان » لا يتبادر منه حيث أطلق المباشرة في الصيغة وكونها صادرة ، فحينئذ عدم التبادر دليل على الحقيقة بين المالك الذي لا يباشر بنفسه العقد وبين المالك المباشر ، وحيث ينتفي احتمال
32
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 32