responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 327


العكس فليس الشرط حينئذ هو رد البدل حتى يكون ذلك شرطا مخالفا لما جعله الشارع بدلا بل هو بنفسه شرط مستقل مشمول لعموم دليل الشرط .
ويمكن أن يكون وجه العدم ما استشكله في اشتراط رد البدل مع التمكن من العين من أن الفسخ انما يقتضي رد البدل مع التعذر ، فاشتراطه مع التمكن خارج عن حقيقة الفسخ ، فكذلك يقال في المقام أيضا من أن الفسخ انما يقتضي رد المثل في المثلي والقيمة في القيمي فاشتراط العكس خروج عن حقيقة الفسخ .
وقد عرفت جوابه من أن اشتراط الرد خارج عن اشتراط الفسخ ، فلا مانع من اشتراط أداء القيمة في المثلي وبالعكس عملا بعموم دليل الشرط . ثم إنه لو اشترط رد العين خاصة ، فقد عرفت أن لازمه سقوط الخيار عند تعذر العين بالتلف الا أن يقال أن المراد باشتراط رد العين عدم إتلاف البائع ، فلا ينافي تلفه أو إتلاف الغير له ، ففي الحقيقة هو شرط للخيار برد الثمن مطلقا عينا أو بدلا إلا في صورة إتلاف البائع له .
وفيه : أن كون هذا هو المراد ممنوع ، ودعوى التبادر ممنوعة ، إذ لو كان الغرض متعلقا بخصوص العين فلا فرق بين كون سبب التلف هو البائع أو غيره فيسقط الخيار مطلقا . فإن كان الغرض معلقا بمالية الثمن ، فلا وجه لسقوط الخيار بإتلاف البائع أيضا ، بل يبقى مطلقا إذ لا معنى حينئذ لاشتراط رد العين خاصة .
وكيف كان فلا وجه للفرق بين إتلاف البائع وغيره .
< فهرس الموضوعات > بقي الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها :
< / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها :
< فهرس الموضوعات > ( الأول ) ذكر بعض أعاظم المحققين من مشايخ الفقهاء في « شرح القواعد » أن هذا الخيار مخالف للقاعدة < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) ذكر بعض أعاظم المحققين من مشايخ الفقهاء في « شرح القواعد » أن هذا الخيار مخالف للقاعدة من وجهين : أحدهما - التعليق ، ثانيهما - فلا بد من الاقتصار فيه على مورد النص ردا ومردودا ، فلا يتعدى إلى شرط آخر سوى التعليق على رد الثمن ، كما لا يتعدى إلى غير البيع من العقود .

327

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست