responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 326


بعد البيع وقبض الثمن بأن يقول : ولي الخيار ، بشرط أن يرد الفرد من الكلي الذي يقبضه بعد البيع . واما أن يشترط الأعم من رد المقبوض ومثله ، أو يطلق .
وحكم الجميع ظاهر ، الا أن حمل صورة الإطلاق هنا على الأعم أوضح وأجلى من حمل الثمن الجزئي عليه ، فإطلاق اشتراط رد الثمن الكلي محمولا قطعا على اشتراط رد الأعم مما يقبضه ومثله لدلالة بعض الأخبار عليه .
وهو خبر معاوية بن ميسرة حيث أنه اشترط فيه رد الثمن إلى ثلاث سنين والعادة قاضية بعدم بقاء الفرد الخاص المقبوض في تلك المدة قطعا وعدم خلوة عن تصرف ناقل فيه .
وخبر إسحاق بن عمار حيث أن المسؤول عنه فيه هو احتياج الرجل إلى بيع داره ، فمن المعلوم أن بيع الدار مع الحاجة إلى البيع لا ينفك عادة عن التصرف في الثمن ، لأنه المراد بالحاجة إلى بيعها . فيدلَّان على أن إطلاق رد الثمن الكلي أعم من رد الفرد المقبوض وبدله .
لكن هل يشمل رد البدل حتى مع بقاء الفرد المقبوض أو يختص بمورد تعذره وتلفه ؟
فيه : اشكال ، والمتيقن منه صورة فقد العين كما لا يخفى .
ولو اشترط رد المثل في القيمي والقيمة في المثلي ؟ فقال شيخنا العلامة « قده » فيه وجهان ، أما وجه الجواز : فهو إطلاق قوله ( المؤمنون عند شروطهم ) وأما وجه العدم : فهو أنه شرط مخالف للشرع حيث أن الشارع جعل لكل شيء بدلا ، فبدل المثلي هو المثل والقيمي هو القيمة ، فاشتراط العكس خارج عن اشتراط رد الثمن عينا وبدلا .
وفيه : أن البدل هو المثل أو القيمة لولا الشرط ، وأما مع الشرط فيتبع كيفيته فان اشترط البدل فهو المثل أو القيمة أما لو اشترط رد المثل في القيمي أو

326

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست