responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 328


قال ما هذا لفظه : وإطلاق الرد والحكم مقصور في اشتراط الخيار بالرد على ما ذكرنا لما ذكرنا فلا يجري لغيره مما يذكره المشترط ، كأن يقول : ولي الخيار إذا رددت ثمن بيع آخر ، لك أو إذا باع زيد ماله على عمرو أن علي ، أو إذا دخل الدار فلان مثلا ، للجهالة والتعليق وهما ممنوعان .
كما أن جريان هذا الشرط على هذا النحو من جعل الخيار بعد الرد في غير البيع مشكل ، وكذلك في مشابهه كالمؤامرة لحصول شائبة التعليق فيها المنافية لوضع العقود ، الا أن يسري الحكم إلى غير البيع بأولوية قطعية أو يجعلان معنى الرد والمؤامرة وصفا مقارنا للخيار مقيدان له لا تعليقا عليهما ، أو يفرق بين أداة التعليق - فيبطل لظهورها فيه - وبين لفظ مقارن أو متأخر أو مصاحب لرد الثمن فيصح منه وهو الأقوى . انتهى .
والمراد بالأول - وهو قوله : أو يجعلان وصفا مقارنا للخيار . إلخ - هو الفرق بين التعليق والتقييد ، فان جعل الرد شرطا لثبوت الخيار على وجه التعليق فيبطل للتعليق والجهالة . وان جعل قيدا للفسخ بأن يكون له فعلا الخيار عند الرد لتمكنه في كل زمان من الرد فيصح ، إذ لا تعليق في الخيار ، بل ثابت في كل آن مقيدا بكونه عند الرد ، وحاصله هو الفرق بين الوجهين الأولين من الوجوه الأربعة السابقة .
والمراد بالثاني : هو الفرق من حيث التعبير ، فان عبر بأدوات الشرط بأن قال : ولك الخيار ان رددت الثمن ، فيبطل بظهورها في التعليق . وان عبر بأحد الألفاظ الثلاثة ، أي المقارن والمتأخر والمصاحب لرد الثمن فيصح بأن يقول :
ولك أولي الخيار المقارن لرد الثمن ، أو لك الخيار المتأخر لرد الثمن ، أو المصاحب له ، فقوله : لفظ مقارن بطريق الإضافة لا التوصيف : أي لفظ هو لفظ مقارن أو متأخر أو مصاحب ، أي أحد هذه الألفاظ الثلاثة .

328

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست