responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 325


لكونها مدلولة ليس الا ، وعدم صدقه على البدل أصلا ، فتنزيل إطلاقه عليه من باب الإطلاق الذكري ، بمعنى أن ذكره بخصوصه وعدم ذكر البدل قاضٍ باعتبار رد العين ، إذ لا يشمل الثمن للبدل ولا يطلق عليه الا مجازا ، فلا وجه للقول بأنه لا ينزل على العين .
ويمكن دفعه : بأن الثمن وان كان عبارة عن العين ، ولا يشمل البدل ، ألا أن القرينة الصارفة قاضية بحمله على الأعم من البدل ، وهو أن هذا النحو من البيع والمعاملة انما هو لرفع حاجة البائع لاحتياجه إلى الثمن والتصرف فيه لقضاء حوائجه ، فلا يكون ذلك غالبا الا مع تلفه ونقله ، فهذه قرينة عامة على أن المراد برد الثمن هو الأعم من رد العين والبدل .
نعم لو صرح بإرادة رد الثمن خاصة دون البدل كان هذا صارفا عن هذه القرينة الصارفة ، أما لو أطلق فالقرينة المقامية الحالية النوعية أعني احتياج البائع إلى الثمن قاضية بكون الشرط هو الأعم .
ويمكن حمل كلامه على الثمن الكلي الا أنه الأمر في الجزئي أيضا كذلك عند الإطلاق .
هذا كله إذا كان الثمن جزئيا . وأما إذا كان كليا : فإن كان في ذمة البائع فالشرط هو رد البدل لا محالة . إذ لا يعقل معه اشتراط رد عين الثمن ، لان ما في ذمة البائع يسقط قهرا بجعله ثمنا ، إذ لا يملك الإنسان على نفسه شيئا ، فيصير كالتالف ، فشرط الرد فيه لا معنى له الا اشتراط أداء مثل ما كان في ذمته قبل البيع وان كان كليا في ذمة المشتري .
ففيه أيضا الأقسام الثلاثة ، لكن اشتراط رد العين لا يتعقل الا اشتراطه معلقا على قبض الكلي وتعينه في الفرد الجزئي ، والا فالكلي بنفسه لا يتصور له عين ، فلا تجري فيه الأقسام إلا بالتعلق على القبض ، فاما أن يشترط رد عين ما يقبضه

325

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست