نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 324
أو البدل مطلقا - أي ولو مع التمكن من ردها - فقد استشكل شيخنا العلامة « قده » بأنه مناف لحقيقة الفسخ ، لان حقيقته هو رد العين لو أمكن . وفيه : أولا - أن شرط الرد لا ربط له بشرط الفسخ فلا ضير في اشتراط الأعم فلو أمكن العين عملا بالشرط لأن ( المؤمنون عند شروطهم ) فلا وقع للإيراد عليه بأنه مناف لحقيقة الفسخ ، لان الشرط ليس هو الفسخ ، بل هو الرد ، فتتبع كيفية الاشتراط عينا أو الأعم . وثانيا - أن حقيقة الفسخ ليست عبارة عن رد العين ولو مع الإمكان ، بل حقيقته هو حل العقد ، فيختلف باختلاف الموارد ، فمع بقاء العين يلزم ردها ، ومع تلفها يلزمه رد البدل ، فرد العين من لوازم الفسخ وليس مأخوذا في حقيقته والا امتنع الفسخ رأسا عند تعذر العين وتلفها وهو باطل . هذا ولكن يرد على هذا الوجه : أنه لا إشكال في أن الفسخ مع التمكن من العين موجب لرجوعها خاصة ، فهو وان كان خارجا عن حقيقة الفسخ ، الا أنه لا ينفك عنه عند التمكن ، فالوجه هو ما ذكر أولا . وكيف كان لا ضير في اشتراط الأعم من رد العين أو البدل مطلقا ولو مع التمكن من ردها أيضا . وان أطلق رد الثمن من غير تعرض للعين أو البدل : فظاهر الشرط بل صريحه يقتضي رد العين وعدم كفاية البدل ولو مع عدم التمكن ، لان بدل الثمن ليس ثمنا فرده ليس وفاء بالشرط ، لكن عن الشهيد « قده » في « الدروس » و « حاشية الشرائع » : أن الإطلاق لا ينزل على العين . ويشكل : بأن الثمن لا إطلاق له كي يقال أنه ينزل على العين أو يحمل على الأعم ، لأن الإطلاق من خواص الأجناس ، والثمن ليس جنسا شاملا للعين والبدل وليس له فردان بل مفهومه وحقيقته ليس الا العين ، فلا بد من تنزيله على العين
324
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 324