responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 324


أو البدل مطلقا - أي ولو مع التمكن من ردها - فقد استشكل شيخنا العلامة « قده » بأنه مناف لحقيقة الفسخ ، لان حقيقته هو رد العين لو أمكن .
وفيه : أولا - أن شرط الرد لا ربط له بشرط الفسخ فلا ضير في اشتراط الأعم فلو أمكن العين عملا بالشرط لأن ( المؤمنون عند شروطهم ) فلا وقع للإيراد عليه بأنه مناف لحقيقة الفسخ ، لان الشرط ليس هو الفسخ ، بل هو الرد ، فتتبع كيفية الاشتراط عينا أو الأعم .
وثانيا - أن حقيقة الفسخ ليست عبارة عن رد العين ولو مع الإمكان ، بل حقيقته هو حل العقد ، فيختلف باختلاف الموارد ، فمع بقاء العين يلزم ردها ، ومع تلفها يلزمه رد البدل ، فرد العين من لوازم الفسخ وليس مأخوذا في حقيقته والا امتنع الفسخ رأسا عند تعذر العين وتلفها وهو باطل .
هذا ولكن يرد على هذا الوجه : أنه لا إشكال في أن الفسخ مع التمكن من العين موجب لرجوعها خاصة ، فهو وان كان خارجا عن حقيقة الفسخ ، الا أنه لا ينفك عنه عند التمكن ، فالوجه هو ما ذكر أولا .
وكيف كان لا ضير في اشتراط الأعم من رد العين أو البدل مطلقا ولو مع التمكن من ردها أيضا .
وان أطلق رد الثمن من غير تعرض للعين أو البدل : فظاهر الشرط بل صريحه يقتضي رد العين وعدم كفاية البدل ولو مع عدم التمكن ، لان بدل الثمن ليس ثمنا فرده ليس وفاء بالشرط ، لكن عن الشهيد « قده » في « الدروس » و « حاشية الشرائع » : أن الإطلاق لا ينزل على العين .
ويشكل : بأن الثمن لا إطلاق له كي يقال أنه ينزل على العين أو يحمل على الأعم ، لأن الإطلاق من خواص الأجناس ، والثمن ليس جنسا شاملا للعين والبدل وليس له فردان بل مفهومه وحقيقته ليس الا العين ، فلا بد من تنزيله على العين

324

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست