نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 323
العين أو البدل ، فليس قسما رابعا . فلذا ثلث الأقسام ولم يربع . أقول : وفيه : أنه ان لوحظ حال البائع فالأمر كذلك ، الا أن النقض باشتراط خصوص رد العين بحاله ، إذ لا يعقل أن يكون لاشتراط ردها بخصوصها غرض عقلائي ، لأن أمر الخيار بيده ، فاما أن يشترط الأعم أو يطلق . وكيف كان فله رد العين فاشتراط الخصوصية سفه محض ، وحينئذ لا بد من تثنية الأقسام . وان لوحظ حال المشتري فيمكن اشتراط كل واحد من الخصوصين عينا أو بدلا ، إذ كما يمكن أن يتعلق غرضه بالعين - حسبما ذكر - كذلك يمكن أن يتعلق غرضه بالبدل ، بأن تكون العين مبغوضة له فيشترط على البائع رد الثمن على وجه لا يكون البائع مسلطا على رد العين أصلا ، فيشترط البدل خاصة . فلذلك أمرنا بالتأمل . وكيف كان فأحد الأمرين لازم ، اما تثنية الأقسام أو تربيعها ، فلا وجه للتثليث . هذا فان اشترط رد العين بخصوصها ، فلا خيار له برد البدل ، بل يتوقف على رد العين خاصة ، فإن تعذر سقط الخيار لسقوط شرطه . وعن بعض الأفاضل احتمال بطلان اشتراط رد العين خاصة ، لكونه منافيا لمقتضى العقد ، وان قوى صحته . وهو كما ترى ، ولعله قاسه ببيع الشيء بشرط أن يبيعه المشتري على البائع لأن شرط رد الثمن نظير شرط بيع المبيع عليه . وفي القياس والمقيس عليه نظر . أما الثاني فلمنع كونه أيضا منافيا لمقتضى العقد وبطلانه انما هو من جهة أخرى من إجماع ونحوه . وأما الأول فلوجود الفارق إذ لا وجه لقياس الرد بالبيع ولا للثمن بالمبيع ، فتدبر . وان اشترط الأعم من رد العين أو البدل ، فلا إشكال أيضا في خصوص صورة عدم إمكان رد العين ، وأما في صورة التمكن من رد العين ، بأن اشترط رد العين
323
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 323