responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 322


فالخيار المشروط بالرد في الحقيقة مشروط بما يترتب عليه من كونه تحت سلطنة المشتري ، فإن لم يكن مقبوضا فهذا المعنى حاصل بنفسه فله الخيار لحصول شرطه وهو كونه في سلطان المشتري ، وان كان مقبوضا فلا بد من حصول الرد تحقيقا لما هو الغرض منه ، فالرد انما يكون شرطا لكونه مقدمة لسلطنة المشتري على الثمن لا لكونه بنفسه متعلقا للغرض ، بل الغرض معلق بذي المقدمة فهو الشرط في الحقيقة .
ومع حصول ذي المقدمة لا وجه لاعتبار المقدمة ، وحيث أنه حاصل بدون القبض فلا حاجة إلى الرد الموقوف على القبض . ثم إن الثمن ان كان جزئيا ، فاما أن يشترط رده بعينه ، أو يشترط رد ما يعم رد عينه وبدله ، أو يطلق اشتراط رد الثمن من غير تعرض للعين أو البدل . فالأقسام ثلاثة .
وهنا قسم رابع وهو : أن يشترط رد خصوص البدل ولم يتعرض له شيخنا « قده » في الكتاب ، ولعله لنكتة ، وهي : أن هذا الشرط اما عزيمة أو رخصة ، فإن كان عزيمة ، بأن لم يرض المشتري برد عين الثمن فهو باطل ، لأنه شرط سفهائي لا يتعلق به غرض العقلاء ، إذ كلما يترتب على رد البدل من الأغراض فيتعلق برد العين أيضا بل بالأولى ، فحيث لا يتعلق له غرض عند العقلاء فيكون سفهيا ، نظير اشتراط كيل المبيع بمكيال مخصوص مثلا ، حيث صرح العلامة « قده » ببطلانه لكونه سفهيا .
ولا ينتقض باشتراط رد خصوص العين ، لان خصوصيات الأعيان ربما تكون مطلوبة مرغوبة للعقلاء ، ولا كذلك البدل ، لأنه أمر كلي لا وجود له في الخارج إلا في ضمن المصاديق ، فلا يعقل أن يكون بنفسه فائدة مقصودة في العين .
هكذا أفاد « دام ظله » في مجلس البحث ، فتأمل .
وان كان اشتراط رد البدل رخصة لا عزيمة ، رجع إلى اشتراط الأعم من رد

322

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست