responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


الموقوف عليه .
وبعبارة أخرى : الرد مشروط بالقبض ، فشرط الرد في الحقيقة شرط للقبض أيضا فالخيار المعلق على الرد معلق على القبض ، فالمشروط عدم بعدم شرطه فحيث لا قبض فلا خيار .
والحاصل : أن اشتراط الرد ينحل إلى اشتراط شيئين : القبض والرد ، فينتفى الخيار بانتفاء ما علق عليه وهو القبض . وفي كلا الوجهين نظر .
أما الأول : فلان تنزيل اشتراط الرد على صورة القبض وجعله معلقا على تقدير حصوله تقييد بلا دليل ، لان الخيار مشروط برد الثمن على سبيل الإطلاق لا برده على فرض القبض بحيث يكون الخيار ثابتا بدونه أيضا لأنه مصادرة ومخالفة لظاهر إطلاق الشرط ، فيحتاج إلى القرينة ، فالأخذ بظاهر الشرط يقتضي عدم ثبوت الخيار بدون القبض لانتفاء شرطه وهو الرد .
وأما الثاني : فلان اشتراط الرد ليس اشتراطا للقبض أصلا ، وكونه منحلا وراجعا اليه ممنوع ، لان كون الخيار مشروطا بالقبض مما لا يترتب عليه غرض وفائدة أصلا ، كيف وثبوت الخيار مع القبض يقضي بثبوته بدونه بالأولى ، لأن انتفائه مما لا يضر بحال البائع في ثبوت الخيار له . ووجوده مما لا مدخل له أصلا .
فاشتراط القبض شرط سفهي خارج عن أغراض العقلاء ، إذ لا معنى لاشتراط الخيار مع القبض ، وعدم ثبوته بدونه أنفع بحال البائع ، فكيف يعقل هذا النحو من الشرط ، مع خلوة عن الفائدة رأسا .
فالأولى بل الأصوب أن يقال : أن الشرط وان كان هو رد الثمن ، وهو لا يحصل الا بالقبض ، الا أن الغرض الأصلي من الرد هو صيرورة الثمن في سلطان المشتري وعوده إلى ما كان عليه قبل البيع ، وهو حاصل بنفسه قبل القبض أيضا ،

321

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست