نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 320
وكيف كان فلا دليل من الاخبار ولا من غيرها على اشتراط الخيار بالرد وتأخره عنه ، نعم لا يظهر من الاخبار وجوده قبله أيضا فهي ساكتة عن زمان الخيار رأسا ، فلا بد من التماس دليل آخر ، وقد عرفت ما يمكن أن يكون دليلا على وجود الخيار قبل الرد ، وستجييء تتمة الكلام فيه إن شاء اللَّه في التكلم في التصرف قبل الرد ، فانتظر . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالرد . ( الثاني ) ففيما يتعلق بالمردود . وهو الثمن المشروط ردّه ، فهو على أقسام لأنه : اما أن يكون جزئيا أو كليا ، والثمن الكلي اما أن يكون في ذمة البائع ، كما إذا كان في ذمته دين للمشتري فيبيع العين المبيعة بإزاء ما في ذمته ويشترط له الخيار إذا رد مثل ما كان في ذمته ، أو يكون في ذمة المشتري ، كما إذا باعه شيئا بدينار كلي . والثمن الكلي أو الجزئي اما أن يكون مقبوضا أولا ، فإن كان مقبوضا فلا إشكال في ثبوت الخيار باشتراط رده إلى المشتري فيفسخ العقد بعد رد المقبوض عينا أو بدلا على التفصيل الآتي إن شاء اللَّه . وان لم يكن مقبوضا ، ففي ثبوت الخيار وعدمه وجهان ، ذكره الشيخ « قده » في الكتاب . وجه الأول : ان شرط الرد تعليقي لا فعلي ، بمعنى أنه انما يشترط الرد على تقدير القبض ، فالخيار ثابت على تقدير عدم القبض مطلقا ، وعلى تقدير القبض بشرط الرد ، فكأنه قال : ولي الخيار بشرط رد الثمن على تقدير القبض . وبعبارة أخرى : المشروط هو ثبوت الخيار للبائع مطلقا قبض الثمن أولا ، الا أنه في صورة القبض يكون خياره مشروطا بالرد ، فالرد شرط للخيار في صورة القبض لا مطلقا . ووجه الثاني : أن الخيار مشروط برد الثمن ، وحيث أن الرد موقوف على القبض فالخيار أيضا موقوف على القبض ومشروط به لان الموقوف هو
320
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 320