responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 319


وبعبارة أخرى : إذا توقف الفسخ على الرد توقف الخيار أيضا عليه ، إذ لولا الخيار لم يتحقق الفسخ .
وفيه : ان غاية ما تقضي به هذه الأخبار وجود الخيار في زمان الفسخ وهو زمان الرد ، لتوقف الفسخ على الخيار ، اما كون حدوثه في ذلك الزمان فلا ، لاحتمال وجوده قبله أيضا كما هو الحال في جميع الخيارات ، لان زمان الخيار مقدم على زمان الفسخ .
والحاصل : أن توقف الفسخ على الرد انما يقتضي لزوم تحقق الخيار في ذلك الزمان لا محالة ، لاستحالة الفسخ بدون الخيار .
الا أنه لا ينافي وجود الخيار قبل الرد أيضا وان لم يتحقق الفسخ الا بعده أو به فيكون المشروط على الرد هو فعلية الفسخ لا السلطنة عليه ، والخيار هو الثاني لا الأول .
نعم يمكن أن يتمسك له بأصالة تأخر الحادث ، لأنا علمنا من الاخبار بوجود الخيار عند الرد ، فإذا شككنا أنه هل حدث في هذا الزمان أو قبله ؟ فالأصل تأخر وجوده وعدمه قبله فيثبت بذلك توقف الخيار على الرد واشتراطه به .
وفيه : أن هذا الأصل مثبت لوجهين :
أحدهما : عام جار في جميع مجاري أصالة التأخر ، حيث أن مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم وجود الحادث في زمان الشك ، وهو لا يثبت عنوان التأخر الأعلى القول بالأصل المثبت .
ثانيهما : خاص بالمقام ، وهو أن أقصى ما تقتضي به أصالة التأخر هو وجود الخيار في زمان الرد أو بعده ، أما اشتراطه بالرد وتوقفه عليه فلا ، لاحتمال كونهما من المتلازمين أو المتقارنين ، فأصالة التأخر لا يثبت علاقة الشرطية والمشروطية ، كما هو المدعى . فتأمل .

319

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست