responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


البيعان إلى العاقدين لنفسهما .
الثاني : تخصيص الغرض الملحوظ في جعل الخيار ، وهو الإرفاق بالمالك ، فان الخيار حق متعلق في مال المالك للإرفاق بحاله فيتبع ، فان الغرض قد يخصص كما أنه قد يعمم . ومعلوم أنه لا إرفاق للمالك في ثبوته للعاقدين بدون اذنه وعدم رضائه .
الثالث : وحدة السياق في بعض الأخبار بين هذا الخيار وخيار الحيوان ، فكما أن خيار الحيوان ليس الا للمالك فكذلك هذا الخيار ، كما هو ظاهر لمن لاحظ قول الصادق عليه السّلام في صحيح الفضيل .
الرابع : ملاحظة الأشباه والنظائر من سائر الخيارات ، حيث أنها لا تثبت الا للمالك ، والتعدي منه إلى موقع الصيغة ومجريها لا ينبغي للفقيه .
الخامس : ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » أن مفاد أدلته إثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الأخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل اليه . ومن المعلوم أن العاقدين لغيرهما ليس لهما سلطنة فيما انتقل عن الأخر بعد الفسخ ، فلا يجوز له سلطنة في فسخ ما انتقل إلى الأخر .
السادس : منافاة ثبوت الخيار للأجنبي العاقد مع قاعدة « سلطنة الناس على أموالهم » فتأمل .
فيقتصر على القدر المتيقن من الخروج ، وهو ما كان العاقد مالكا ، ويستكشف على أن المراد من « البيعان » في الحديث الشريف هو العاقدان لنفسهما ، فبانضمام بعض تلك الوجوه تطمئن النفس على عدم كون المراد من البيعان هو الذي كان موضوعا لحكم العاقدين فقط من دون صدقهما على المالك .
مضافا إلى كفاية الوجه الثاني في المقام ومساعدة كلمات الفقهاء وعدم ظهور قول معروف في الخلاف مع ضعف مستنده ، فإنه ربما يكون إطلاق « البيعان »

31

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست