responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 303


بالخيار . وان حمل قوله ( لم يرض ) على السكوت والتردد ، اندفع ذلك ، لكن يرد عليه أن مجرد عدم رضي الأجنبي المجعول له الخيار كيف يوجب رجوع الخيار إلى المبتاع ، مع أنه لم يكن بالخيار أصلا ، بل انما كان ثابتا للأجنبي ابتداء ، ثم أنه لا وجه لتخصيص الخيار بالمبتاع دون البائع لأنه ترجيح بلا مرجح .
وتوجيهه وتصحيحه مبني على حمله على التوكيل بجعل اشتراط الخيار للأجنبي توكيلا لا تحكيما . وفرض الكلام فيما لو كان الشارط الجاعل للخيار للأجنبي بالتوكيل هو المشتري دون البائع وذكره من باب المثال ، فكأنه قال : كان الشارط بالخيار ، وحمل قوله « ان لم يرض » على السكوت والترديد لا الفسخ .
فبهذه المقدمات الثلاث يصح قوله ( كان المبتاع بالخيار ) لأن المفروض أن الشارط هو المبتاع والمفروض أنه توكيل للأجنبي ، فإذا لم يرض الأجنبي الوكيل بالعقد وسكت كان المبتاع الموكل بالخيار بين الفسخ والإمضاء .
وفيه : ما مر من بطلان أصل المبنى ، لأن جعل الخيار للأجنبي تحكيم واحداث حكم شرعي له بمقتضى الاشتراط وليس توكيلا في شيء .
هذا إذا كان المراد بقوله : لغيرهما ، هو الأجنبي الواحد ، وقد حمله الفاضل الجواد على الأجنبي ، فأورد على كلامه بأنه تحكم .
ويرد عليه : أنه ان لم يرض أحدهما كان الخيار للشارط والأجنبي الأخر معا لا لخصوص الشارط ، مضافا إلى أنه لا وجه لاعتبار الاجتماع ان كان المتعدد هو المتعاقدان ، والاكتفاء بإمضاء أحدهما ان كان هو الاجنبيان ولا وجه للقول بأنه ان لم يرض كان المبتاع بالخيار .
لكن فيه : أنه لا وجه لحمله على المتعدد ، بل هو ظاهر في الأجنبي الواحد كما فهمه الكل وتوجيهه ما عرفت مع ما فيه من الاشكال .

303

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست