responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 302


أثر للمتأخر ولا يعتبر اجتماعهما واتفاقهما في التصرف .
وفيه : منع ظهوره في الاستقلال ، بل الأمر بالعكس وقياسه بالمثال قياس مع الفارق . بل هذا نظير ما لو قال ( زيد وعمرو وكيلي ) بصفة المفرد لا التثنية .
ومن الواضح أنه ظاهر في اعتبار الاجتماع لا في الاستقلال فكذا الحال في المقام .
فالأولى في الإيراد على هذا التوجيه هو أن يقال : أن القرينة هنا قائمة على إرادة الاستقلال وعدم اعتبار الاجتماع وذلك لان اتفاقهما في الفسخ مؤثر بدون الشرط أيضا لكونه إقالة موجبة للانفساخ فلا يحتاج إلى الشرط ، فحمله عليه فوجب للغوية الشرط ، إذ لا يترتب عليه أثر ، بل هو تحصيل للحاصل .
فان قلت : لا ضير في ذلك ، غاية الأمر أن الشرط يكون حينئذ مؤكدا لما هو حاصل بدونه ، والشرط المؤكد أمر ممكن سائغ كما لو اشترط في البيع التعجيل فإنه مؤكد لما ينصرف إليه الإطلاق بدون الاشتراط .
قلت : الشرط المؤكد لا معنى له الا إذا فرض له بعض الفوائد كما هو الحال في المثال لأنه يؤثر في ثبوت الخيار للبائع لو تخلف المشتري عن الشرط . وهذه فائدة لم تكن حاصلة بدون الاشتراط ، فلا ضير في اشتراط التعجيل لهذه الفائدة واشتراط الخيار لهما معا على صفة الاجتماع لا تترتب عليه فائدة أصلا حتى فائدة تخلف الشرط لان هذا الخيار ثابت لهما مجتمعا دائما فلا يعقل فيه أثر للتخلف أصلا فشرطه لغو محض وظهور الحال قاضٍ بخلافه فلا بد من حمله على الاستقلال إخراجا لفعل العاقل عن اللغوية . وحينئذ فلا وجه لاعتبار اجتماعهما في الفسخ والإمضاء بل المتعين ما ذكروه من تقديم الفسخ مع الاختلاف .
وأما الجزء الثاني : فهو أيضا مشتبه المراد ومورد للإيراد ، لأن قوله ( لم يرض ) أعم من الفسخ ، ومن المعلوم أن الفسخ يوجب زوال العقد فكيف يكون المبتاع

302

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست