responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


اجتماعهما في الفسخ والإمضاء ، قال على ما حكي عنه : فان اجتمعا - أي المتعاقدان - على فسخ أو إمضاء نفذ ، وان لم يجتمعا بطل ، وان كان لغيرهما - أي للأجنبي - ورضي نفذ البيع ، وان لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء . انتهى .
وهذا الكلام اشتمل على جزئين .
أما الجزء الأول : فيحتمل وجهين « أحدهما » أن يرجع ضمير قوله ( بطل ) إلى ( العقد ) يعني ان لم يجتمعا واختلفا بطل العقد فينطبق حينئذ على قول المشهور من تقديم الفسخ على الإجازة .
« وثانيهما » أن يرجع إلى ( قولهما ) كما هو الحال في قوله ( نفذ ) إذ لا وجه لرجوعه إلى العقد بل يتعين رجوعه إلى القول من الفسخ والإمضاء يعني ان اجتمعا نفذ قولهما في الفسخ والإمضاء وان اختلفا بطل قولهما وسقطا عن التأثر فيكون حينئذ مخالفا للمشهور لدلالته على اعتبار اتفاقهما في الفسخ والإمضاء فلا أثر لقولهما مع الاختلاف وهو مخالف للمشهور من تقديم الفسخ على الإجازة .
فحقيقة أصالة الصحة وحمل الكلام على الوجه الصحيح هو الأول ومقتضى قرينة اتحاد السياق واتحاد مرجع الضميرين هو الثاني . فإن حمل على الأول لأصالة الصحة فهو ، وان حمل على الثاني بقرينة اتحاد السياق ، فلا بدّ له من التوجيه إخراجا له عن وضوح الفساد لأنه أولى من المبادرة على الإيراد .
وربما يوجه بأن الظاهر المتبادر من اشتراط الخيار لهما جعله لهما معا على صفة الاجتماع لا لكل منهما على وجه الاستقلال ، فيعتبر حينئذ اجتماعهما في الفسخ والإمضاء ولا أثر لهما مع الاختلاف عملا بالشرط الظاهر في اعتبار الاجتماع ، وأورد عليه بمنع الشرط في ذلك بل هو ظاهر في الاستقلال كما لو قال ( زيد وعمرو وكيلاي ) فإنه ظاهر في استقلال كل في الوكالة فينفذ التصرف السابق منهما ولا

301

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست