نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 296
فتصريحه به قرينة على أن غرضه متعلق بإكثار الخيار وازدياده حتى يبقى خياره بعد التفرق أيضا . وأما لو أطلق أو لم يعين المبدأ فلا قرينة على ذلك ، والوجه العقلي وظهور الحال حينئذ يبقيان بلا مانع وصارف وهما قاضيان بثبوت الخيار له بمقدار مانعيته من المدة ، فإذا قال : ولي الخيار ثلاثة أيام ، فلا قرينة على إسقاط بعض أجزاء الثلاثة ، بل لا بد من ثبوت الخيار له في تمام الثلاثة عملا بظاهر لفظه في البين . فالوجه العقلي وظهور الحال يقضي بإرادته الثلاثة من حين التفرق إخراجا له عن اللغوية . والحاصل أنه مع التصريح بالمبدأ لا مسرح للوجه العقلي ولا لظهور الحال لان التصريح قرينة على تعلق الغرض بالازدياد . وهذه القرينة مفقودة في صورة الإطلاق فيجري فيها الوجه العقلي أو ظهور الحال القاضيان بكون مبدأه التفرق . نعم يرد عليه : أن الوجه العقلي باطل مما مر في خيار الحيوان ، وظهور الحال أيضا مدفوع بالمنع لما عرفت آنفا ، وحاصله : أن إكثار الزمان بنفسه غرض لا ينافي ظهور الحال ، غاية الأمر أنه مع التصريح نعلم بتعلق الغرض بذلك ، وفي صورة الإطلاق ليس هذا معلوما ، لعدم التصريح به ، لكن لا ينافيه أيضا فلا وجه لصرفه إلى ما بعد التفرق . وأما ما ورد في أخبار خيار الحيوان : فلا دلالة له على المدعى بوجه ، إذ للخصم أن يقول : أنه من جهة اشتراطه اليوم أو اليومين متصلا بالعقد ، فجواب الامام عليه السّلام دليل على بطلان هذا الشرط ، لكونه لغوا لا فائدة له لثبوت الخيار له في الثلاثة ، سواء شرط أو لم يشترط ، وهذا لا يدل على كون مبدأه العقد مطلقا ولو في صورة الإطلاق الممكن تنزيله على ما بعد التفرق لظهور الحال خروجا عن اللغوية . فالعمدة ما عرفت من منع ظهور الحال ولزوم اللغوية فلا مانع من كون مبدأه العقد
296
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 296