نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 295
وأما الرد : فهو ما ذكره صاحب « الجواهر » وجماعة من مشايخ الفقهاء المتأخرين من انتفاضة بما لو صرح بالمبدأ وجعله من حين العقد لأنهم صرحوا فيه بالجواز . فلو كان ثبوت الخيار في العقد الجائز بسبب خيار آخر أمرا محالا كما يقضي به ما ذكروه من الوجوه العقلية ، لزم بطلانه مع التصريح بذلك لان التصريح لا يجعل المحال ممكنا . وزاد عليه بعض المشايخ وجها آخر وهو ما ورد في أخبار خيار الحيوان من السؤال عما لو شرط فيه الخيار يوما أو يومين ، فقال عليه السّلام : ان التلف في الثلاثة على البائع شرط أو لم يشرط . لأنه يدل على أن مبدأ خيار الاستراط هو العقد والا لم يكن وجه لتخصيص الحكم المذكور بالثلاثة بل اللازم أن يقال : التلف في الأربعة أو الخمسة عليه وفي كليهما نظر . أما الانتصار : فلان ظهور الحال انما يقتضي بأن الغرض متعلق بإكثار زمان الخيار وازدياده ، أما كون مبدأه التفرق فلا ، إذ لولا الشرط لا نقطع الخيار بانقضاء المجلس ، فالغرض من الشرط إبقاء الخيار بحيث لا ينقطع بانقضائه ، ويبقى بعده أيضا . وهذا لا ينافي كون مبدئه العقد ، لتعلق الغرض حينئذ بالزيادة ومعه تنقطع اللغوية لان إكثار زمان الخيار غرض مهم عقلائي فكيف يدعي اللغوية وظهور الحال . نعم لو عين مقدارا لا يزيد عادة عن المجلس فظهور الحال قاضٍ بكونه بعده لحصول اللغوية حينئذ . أما دعوى ظهور الحال مطلقا على سبيل الكلية فلا ، لان ازدياد زمان الخيار كاف في اندفاع ظهور الحال ، بل هو الذي يقضي به ظهور الحال . وأما الرد ، ففيه : أن قياس الإطلاق بالتصريح قياس مع الفارق ، إذ لو صرح بالمبدأ وجعله من حين العقد فهو قرينة على أن غرضه متعلق بمقدار الزيادة عما كان له الخيار ، فإذا قال : ولي الخيار من حين العقد إلى ثلاثة أيام - مثلا -
295
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 295