responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 297


ولا قرينة بصرف الإطلاق إلى ما بعد التفرق ، مضافا إلى أن صرفه اليه يوجب الغرر والجهالة ، لأن زمان التفرق مجهول .
نعم قد يستدل على كون المبدأ بعد التفرق بالأخبار الواردة في أن تلف المبيع في أيام خيار الشرط على البائع ، إذ لو جعل المدة من حين العقد كان مقتضى إطلاق تلك الأخبار كون التلف على البائع مطلقا ، سواء حصل التلف قبل التفرق أو بعده وهو مناف لقاعدة كون التلف في الخيار المشترك على المشتري وموجب لتخصيصها .
فلا بد من احتساب المدة من حين التفرق ، ليكون التلف بعده تلفا في الخيار المختص تطبيقا على القاعدة من كون التلف في الخيار المختص على من عليه الخيار وحذرا عن تخصيص قاعدة كونه في الخيار المشترك على المالك دون البائع ، لأن التخصص أولى من التخصيص .
وهذه الأخبار كثيرة ، منها : ذيل صحيحة ابن سنان ، قال عليه السّلام : وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل اشترى من رجل يشترط يوما أو يومين فمات عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون ضمان ذلك ؟ قال عليه السّلام : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه .
وقد مرّ نظير هذا الاستدلال في خيار الحيوان حيث استدلوا بما دل على على كون التلف في الثلاثة على البائع كون مبدأه بعد التفرق لئلا يلزم تخصيص القاعدة المذكورة .
لكنا أجبنا عنه هناك بأن الأمر وان كان كذلك الا أن الحمل على التخصص مستلزم للتجوز في أخبار خيار الحيوان لظهورها في كون الثلاثة أيام متصلة بالعقد ، فيدور الأمر بين التخصيص والمجاز ، والأول أولى .

297

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست