نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 286
النهي عن الضد ، وأن الخرق والالتئام في الأفلاك محال ، وأن الجزء الذي اللايتجزئ باطل . ونحوها مما لا تدركه الحواس الظاهرة أصلا . ونعني بالثاني ما يدخله احدى الحواس الخمس الظاهرة ويدرك بها ، اما بلا واسطة كالطلوع والغروب والليل والنهار وسائر الأعمال الخارجية ، أو مع الواسطة كالصفات الباطنة المستندة إلى الأمور الظاهرة كالعدالة والوثاقة والسخاوة والشجاعة والكرم والبخل وغيرها . لا اشكال ولا خلاف في أنه لا عبرة بالنقل والاخبار في القسم الأول وهو المعقولات المحضة ، ويلحقه ما كان مركبا من المعقول والمحسوس ، بأن كان بعض مبادئه حسية وبعضها حدسية . ومن هذا القبيل فتوى الفقيه في الأحكام الشرعية ، لأنه داخل في المعقولات وان كان مستنبطا من الأدلة اللفظية لان الاستنباط موقوف على ضم مقدمات اجتهادية نظريّة لا محالة ، والا لدخل في الرواية وخرج عن الفتوى والاجتهاد ، وهو خلف فالأدلة الدالة على حجية الاخبار في الأحكام الشرعية لا تشمل فتوى الفقيه ، بل إثبات حجيته في حق المقلد موقوف على دليل آخر كما حقق في محله ولا اشكال ولا خلاف أيضا في حجية النقل والحكاية في قسمين منهما وهو المحسوس حقيقة أو حكما إذا كان مستند الاخبار هو الحس ، أي إحساس المخبرية في الأول ، والمبادي الملازمة لها عادة في الثاني . ولا فرق فيه بين الموضوعات والأحكام . فالشهادة أو الرواية المستندتين إلى الحس مما لا خلاف في اعتبارها على ما هي عليه من الشرائط المقررة من العدالة والتعدد في الموضوعات والأول فقط أو مطلق الوثاقة في الأحكام على الخلاف . فالإشكال والخلاف - لو كان - انما هو في القسمين الباقيين وان شئت
286
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 286