responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 285


في المسألة .
ولا ضير حينئذ في مخالفة المشهور بعد مساعدة الدليل لأن الحق أحق أن يتبع . بل قد يدعى منع الشهرة أيضا كما في « الجواهر » . وقد اعترف جماعة من مشايخ الفقهاء بأن هذا النقل منه خبر مرسل على حد سائر المراسيل ، فإذا فرض اعتباره فلا عذر في المخالفة بل تعين العمل به سيما مع اعتضاده بالإجماعات المحكية ولذا قواه في « الجواهر » .
بل حكي عن العلامة الطباطبائي : الجزم به في مصابيحه وأجاب عنه شيخنا العلامة « قده » بأن حكاية الاخبار ونقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر ، لأن الظاهر بقرينة عدم تعرض الشيخ لذكر شيء من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لا يداع الاخبار أنه عوّل في هذه الدعوى على اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان .
ولا ريب أن الإجماعات المنقولة انما تجبر قصور السند المرسل المتضح دلالته أو القاصر دلالته لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأسا . انتهى موضع الحاجة .
يعنى أن الخبر انما يعتبر إذا كان مستندا إلى الحس والرواية ، لا الحدس والدراية ، والخبر في باب الأحكام كالشهادة في الموضوعات ، لاتحاد المناط ، فالخبر المستند إلى الحدس ان كان في الموضوعات يسمى بالشهادة فلا يقبل ، وان كان في الأحكام يسمى بالرواية فلا يعمل به .
وإذا انجر الكلام اليه فلا بأس بالتعرض لشرط من الكلام في ذلك لما فيه من القواعد العامة النافعة . فنقول : إذا أخبر المخبر بخبر فاما أن يكون المخبر به من المعقولات المحضة أو من المحسوسات بالحواس الظاهرة .
ونعني بالأول مالا يدخله الحس أصلا لا بلا واسطة ولا معها ، كالاخبار بأن مقدمة الواجب واجبة ، وان اجتماع الأمر والنهى ممتنع ، وأن الأمر بالشيء يقتضي

285

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست