responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 287


جعلتهما قسما واحدا وهو ما إذا كان المخبرية من المحسوسات على أحد الوجهين لكن كان مستند الاخبار هو حدس المخبر بأن أخبر بمجيء زيد مع العلم بأنه لم يره ولم يحضره ، أو أخبر بعدالته مع العلم بأنه لم يعاشره ولم يره بل انما حصل له العلم بإخبار جماعة كثيرة بمجيئه وعدالته مثلا .
فالمعروف - بل لا خلاف ممن نعرف عدا الأردبيلي « قده » - في باب الشهادة عدم العبرة به حيث اشترطوا استناد الخبر إلى الحس ، وعليه فرّعوا عدم اعتبار الشهادة الحدسية والعلمية ، ويدل عليه أمور ثلاثة : الأصل والإجماع ومادة الشهادة على ما ادعى نظرا إلى أنه مأخوذ من الشهود وهو بمعنى الحضور فلا يصدق بمجرد العلم الغير الحاصل من الحسن والحضور في القوة المدركة .
هذا في باب الشهادة والموضوعات ، وعلى هذا القياس الأحكام أيضا لأنه وان لم يجر فيها الوجه الثالث الا أن في الأولين كفاية مضافا إلى ما في الأخير من المناقشة . والعمدة هو الأصل ، وليس في مقابله إلا إطلاق أدلة حجية الخبر الواحد وقد تقرر في محله أنه لا إطلاق فيها ينهض بإثبات حجية خبر الواحد المستند إلى الحدس ، كما حققه شيخنا العلامة « قده » في الإجماع المنقول وعليه فرع عدم حجيته ، لكون الاخبار بقول الامام عليه السّلام فيه مستند إلى الحدس دون الحسّ .
هذا كله إذا علم ذلك . أما إذا شك فيه بأن أخبر بالمحسوس ولم يعلم أن مستند الخبر هو الحس أو الحدس فهل يقبل إذا كان شهادة ويعمل به إذا كان رواية أولا ؟ فلا بد من بيان حكم مورد الشك ، مقتضى القاعدة عدم العبرة به واشتراط استناده إلى الحس ، لأن المفروض أن المعتبر هو الخبر الحسي دون الحدسي فالمشكوك أمره دائر بين الحجية وعدمها . لأن الشك في الموضوع شك في الحكم فلا حكم مع الشك في موضوعه لأنه تابع لموضوعه ، فالمرجع هو الأصل وهو

287

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست