responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 28


يعمهما . وعلى الثالث هل العبرة في سقوط الخيار بتفرق الكل أو الموكلين أو الوكيلين أو يكفي تفرق أحدهما ؟ وجوه وأقوال ناشئة من ورود الحديث الذي هو الأصل في ذلك ، أعني قول الصادق عليه السّلام في صحيحي ابن مسلم وزرارة عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا . ونظيره قوله عليه السّلام في صحيح الفضيل لما قال له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار .
فلا بد من بيان ورود الحديث والمراد من قوله « البيعان » ، وهاهنا مقامان قد وقع الخلط بينهما والاشتباه فيهما فلا بد من تفكيك الجهتين والتكلم في كل منهما ، وهو :
ان ثبوت الخيار من باب حكم شرعي تعبدي ثابت باعتبار إيقاع العقد وإيجاد السبب من غير مدخلية لنص الموكل واذنه فيه بل لا أثر لمنعه وعدم رضائه ، لأنه حكم الهي ثبت للوكيل المجري لصيغة العقد من جهة استفادته من الدليل الشرعي .
وهذا أحد المقامين ، والأخر ما كان ثبوته للوكيل من جهة تفويض الموكل والخيار لوكيله المجري للصيغة وتوكيله في الخيار أيضا كتوكيله في إجراء العقد . فتختلف جهة النزاع في الصورتين وتختلف لوازمها ، إذ من لوازم الأول عدم ثبوت الخيار للمالك بل ثبوته للفضولي ، لأن الخيار حينئذ حكم ثابت من الشرع للعاقد ، وان العبرة في التفرق في سقوط الخيار تفرقتهما لا تفرق المالكين .
وأيضا لا معنى للتفصيل على هذا بين توكيل الموكل وتنصيصه على الخيار وعدمه وابتناء جواز التوكيل على مسألة أخرى ، وهي جواز التوكيل فيما لا يملكه الموكل حين التوكيل وعدمه ، كما وقع في « المسالك » حيث قال : وأما الوكيلان فإن لم ينص لهما الموكل على الخيار لم يكن لهما الفسخ ، فينتفي الحكم عنهما . وان

28

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست